شيئا، فإنه إنما عمل لنفسه لا للمالك، والأحوط لزوما الرجوع إلى المصالحة فيه.
[المسألة 66:] إذا دفع صاحب المال للعامل مبلغا معلوما من المال، وقال له خذ هذا المبلغ واتجر به والربح كله لي، كان ذلك بضاعة، وإذا علم بأن المالك قد قصد به المضاربة، كان مضاربة فاسدة وإذا ربح فالربح كله للمالك أيضا، ويستحق العامل على المالك أجرة المثل لعمله في كلتا الصورتين ما لم يقصد التبرع بعمله.
وإذا قال للعامل خذ المبلغ واتجر به والربح كله لك، كان ذلك قرضا، فإذا ربح فالربح للعامل، وإذا علم بأن المالك قد قصد به المضاربة، كان مضاربة فاسدة، والربح كله للمالك، وفي استحقاق العامل أجرة لمثل لعمله اشكال، والأحوط المصالحة عنها.
[المسألة 67:] يجوز لمالك المال أن يضارب عاملين مضاربة واحدة، برأس مال واحد، يشتركان في الاتجار به، ويجوز له أن يخصص لكل واحد من العاملين حصة من رأس المال يتجر فيها، فيقول للعاملين: ضاربتكما بهذا المال، على أن يكون لكل واحد منكما نصف المال، مثلا، ليتجر به ويجوز للمالك أن يعين مبلغين محددين من المال، يدفع كل واحد من المبلغين لأحد العاملين، ويعد المبلغين كليهما رأس مال واحدا للمضاربة الواحدة، ويختلف الحكم ما بين هذه الصور.
فإذا كان ما بيد العاملين من رأس المال، مالا واحدا غير متميز، كما في الصورة الأولى، اشتركا في الربح، وكانت مضاربتهما واحدة يجبر ربح إحداهما خسارة الأخرى إذا حصلت.
فإذا اتجر أحد العاملين وربح، واتجر الثاني ولم يربح، أو اتجر وخسر، اشتركا في الربح الحاصل في الفرض الأول، وجبر الربح الخسارة في الفرض الثاني، وذلك هو مقتضى اشتراكهما في المضاربة، وإذا كان ما بيد أحد العاملين من مال المضاربة متميزا عما بيد الآخر،