[المسألة 64:] إذا دفع صاحب المال للعامل مبلغا من المال وقال له خذ هذا المبلغ واعمل به مضاربة وجميع ربح المال لي خاصة، فمقتضى تصريح صاحب المال بأن جميع الربح له وحده إن المعاملة بضاعة لا مضاربة وإن أنشأها بلفظ المضاربة، وقد تقدم في أول الكتاب إن هذه هي الخاصة التي تفترق البضاعة بها عن المضاربة، فالربح يكون جميعه للمالك في البضاعة، ويكون مشتركا بين المالك والعامل في المضاربة.
ونتيجة لذلك فيكون العقد المذكور أبضاعا صحيحا لا مضاربة فاسدة، ويكون جميع الربح لصاحب المال كما اشترط، فإذا عمل العامل استحق على المالك أجرة المثل لاستيفائه منفعة العامل، إلا إذا علم بأن العامل قد قصد التبرع بعمله أو دلت القرائن على ذلك، أو اشترطه المالك عليه، فلا يستحق العامل على عمله شيئا.
[المسألة 65:] إذا دفع صاحب المال للعامل مبلغا من المال، وقال له خذ هذا المبلغ واعمل به مضاربة وجميع ربح المال لك خاصة، فمقتضى تصريح مالك المال بأن جميع ربح المال للعامل: إن العقد لا يكون مضاربة فقد علمت أن المضاربة هي ما كان الربح فيها مشتركا بين المالك والعامل، لا خاصا بأحدهما، ولا يكون بضاعة فقد تقدم إن البضاعة ما يكون ربح المال فيها للمالك خاصة لا للعامل.
وإذا لم يكن العقد مضاربة ولا بضاعة، فإن علم من القرائن أن المالك قد قصد بهذا العقد تمليك المال للعامل بالعوض صح ذلك قرضا، فيملك العامل المال وعليه عوضه بعد ذلك ويكون ربح المال له خاصة وإن لم يعلم ذلك، فظاهر عبارة العقد المذكور إن المالك قد ملك العامل ربح المال الذي دفعه إليه قبل وجود الربح، ومن المعلوم أنه لا أثر لهذا التمليك.
ونتيجة لذلك فلا يصح العقد قرضا ولا مضاربة ولا بضاعة، ويرجع المال لمالكه، ويكون ربح المال له خاصة ولا يستحق العامل على المالك