لنفسه من الأعمال، فإذا كانت تجارة أقمشة كان عليه أن يحضر القماش للمشتري إذا طلبه ويخبره بالسعر إذا سأل ويساومه إذا ساوم وأن ينشر الطاقة بين يديه إذا رغب ويقيس له المقدار الذي يريد بالمتر أو بالذراع، وعليه طي القماش بعد النشر وقبض الثمن. وعليه عرض النماذج المطلوبة في تجارة الحبوب، وتحديد السعر للنموذج الذي يرغب فيه المشتري ووزن المقدار الذي يطلب، وقبض ثمنه، وهكذا في التجارات الأخرى.
ويجوز له أن يستأجر من تجري العادة باستئجاره ليقوم ببعض الشؤون، كالصانع والوزان والدلال والحمال يحمل البضاعة من موضع شرائها إلى مخزن التجارة ومن المخزن إلى موضع العرض والبيع، ويدفع أجرة عماله من مال التجارة.
وإذا استأجر العامل أجيرا للأعمال التي يلزمه القيام بها بنفسه وجب عليه أن يدفع أجرة هذا الأجير من ماله الخاص لا من مال المضاربة، وإذا قام بنفسه ببعض الأعمال التي تكون من وظائف غيره، وأراد أن يأخذ الأجرة على ذلك، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بينه وبين المالك عنها.
[المسألة 42:] لا يتعين على العامل إذا أراد أن يشتري شيئا للمضاربة أن يشتريه بمال شخصي معين من مال المضاربة نفسه، بل يصح له أن يشتريه بثمن كلي ويقصد كونه في ذمة المالك من حيث المضاربة. ويصح له أن يشتريه بثمن كلي ويقصد أنه في ذمة نفسه من حيث إنه وكيل عن المالك في أمر المضاربة، ويصح له أن يشتري الشئ بثمن كلي من مال المضاربة الذي بيده، فيكون بنحو الكلي في المال المعين لا في ذمة المالك ولا في ذمة العامل، ثم يعين فردا للكلي من مال المضاربة ويدفعه للبائع وفاءا في الصور الثلاث، ولا مانع من ذلك كله، فإن اطلاق عقد المضاربة يقتضي الإذن له في جميع ذلك.
وكذلك الحكم إذا أراد العامل أن يبيع شيئا من مال المضاربة، فلا