في تلك المدة، وكاستئجار محلات ولوازم جديدة لسفر أخرى مقبلة في المضاربة نفسها، ونحو ذلك، فنفقة العامل في هذه المدة من مال المضاربة أيضا.
وإن كانت إقامته الجديدة لأعمال تعود له خاصة، كزيارة بعض الأصدقاء أو التنزه في ضواحي البلد والاطلاع على مناظره، وكعقد صفقات لنفسه مع بعض الشركات وبعض التجار، وهي لا تتصل بتجارة المضاربة، فنفقته في تلك المدة من ماله خاصة لا من مال المضاربة.
وإن كانت إقامته الجديدة لأعمال تتعلق بالتجارة الأولى، ولأعمال أخرى، تكون لغيرها، وهذا الفرض يمكن وقوعه على صورتين.
الصورة الأولى أن تكون أعمال التجارة بخصوصها سببا تاما لإقامته في البلد تلك المدة، وأن تكون الأعمال الأخرى أيضا سببا تاما للإقامة، بحيث لو انفردت أية واحدة منهما عن الأخرى لأقام العامل بسببها في البلد ولم يسافر منه حتى يتمها، والأقوى في هذه الصورة أن نفقة العامل في مدة بقائه كلها من مال التجارة لشمول النص له في هذا الحال.
الصورة الثانية: أن يكون السبب التام لإقامته الثانية في البلد هو مجموع العملين، بحيث لو كان الداعي له هو عمل التجارة خاصة، أو كان هو العمل الآخر خاصة، لما أقام العامل في البلد بسببه، ولكن اجتماع السببين أوجب له أن يقيم حتى ينجزهما معا، والأقوى والأحوط في هذه الصورة كون النفقة في مدة بقاء العامل عليه نفسه لا من مال المضاربة ولا بالتوزيع.
[المسألة 57:] إذا سافر العامل من بلده لبعض شؤون المضاربة ومقدماتها ولم يكن سفره للتجارة نفسها كما فرضناه في المسائل المتقدمة، ومثال ذلك أن يسافر من وطنه إلى البلد الذي يعزم على الاتجار فيه في ما بعد، ليتفاهم مع بعض التجار والعملاء بشؤون تتعلق بتجارته المقبلة، أو ليستأجر بعض المنازل والمخازن، أو ليشتري بعض الأثاث والأدوات مما يحتاج إليه أو تحتاج إليه تجارته المقبلة، فالظاهر أن نفقته في هذا السفر