ويكره أن يكون حجاما، وتتأكد الكراهة في هذه الحرفة إذا كان يشترط الأجرة على عمله، ويكره التكسب بضراب الفحل، سواء آجر الفحل لذلك وضبط ضرابه بالمرة والمرات أو المدة، أم لم يؤجره ولكنه قصد العوض، ولا كراهة في ما إذا لم يقصد العوض بضراب الفحل إذا أعطي شيئا بعنوان الهدية ونحوها.
[المسألة 53:] يجب على من يباشر أي نوع من أنواع التجارة أو يحترف أي وجه من وجوه التكسب أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بنوع تجارته أو في وجه تكسبه، حتى يعرف الصحيح من غير الصحيح ويميز المحلل من المحرم، وليرتب الآثار كما أمر الله تعالى وكما شرع.
والمعاملة التي يريد الانسان أن يقوم بها قد تكون مما اشتبه الحكم فيه من حيث الحل والحرمة لا من حيث الصحة والفساد، كما في كل مورد يكون الشك فيه في أن المعاملة ربوية فتحرم أم هي غير ربوية فلا تحرم، بناءا على ما هو الأحوط فيها لزوما، وفي هذه الصورة يجب على المكلف اجتناب المعاملة حتى يتعلم الحكم فيها أو يحتاط إذا كان الاحتياط ممكنا.
وقد تكون المعاملة مما يدور الأمر فيه بين الصحة والفساد، فيجب فيها كذلك معرفة الحكم المتعلق بها عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط، ليميز ما هو صحيح عما هو فاسد، وليرتب الآثار كما تقدم ذكره، ولا يلزم أن يكون التعلم قبل ايقاع المعاملة، بل يجوز له أن يوقعها أولا، ثم يسأل عن حكمها، فإذا علم بصحتها رتب آثار الصحة والنفوذ عليها، وإن علم بفسادها لم يرتب عليها أي أثر.
[المسألة 54:] قد ذكرت للتكسب والتجارة آداب كثيرة، منها ما يستحب ومنها ما يكره، فمن الآداب المستحبة أن يجمل الرجل في طلب الرزق، والمراد التوسط فيه، وقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص. وعن الرسول