[المسألة 53:] يجب على العامل أن يقتصر في النفقة على المقدار الذي يفي بحاجته بحسب منزلته كما ذكرناه من غير سرف ولا تقتير، فإذا أسرف في الانفاق لم يجز له ذلك وكان للمالك أن يرجع عليه بما زاد على الحاجة منه، وإذا قتر على نفسه لم يحسب له ما نقص، وكذلك إذا ضيفه صديق أو غيره، فلا تحسب له النفقة.
[المسألة 54:] يراد بالسفر هنا مطلق قطع المسافة وإن لم يبلغ المسافة الشرعية التي يجب فيها قصر الصلاة، فمتى صدق على العامل أنه مسافر في تجارته صح له أن يأخذ نفقته من مال المضاربة وإن كان سفره فرسخين أو ثلاثة فراسخ، وكذلك إذا نوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في موضع وصوله، بل وإن امتدت إقامته أياما كثيرة ما دام يصدق عليه أنه مسافر وكان مشغولا بالتجارة أو بشؤونها.
[المسألة 55:] إذا سافر العامل بمال المضاربة ليتجر به في بلد معين، واحتاج في أثناء سفره إلى البقاء في بلد آخر مدة، لشؤون تتعلق بالسفر أو بالتجارة، كما إذا أرهقه عناء السفر فاحتاج إلى الراحة أياما في ذلك البلد، أو لينتظر رفقة يتم سفره معهم، أو لانتظار بعض وسائل النقل التي تنقل له البضائع، أو لقضاء قوانين حكومية خاصة بالمكث هناك فترة للكشف على المال، أو لتسجيل الأجناس أو لدفع بعض الضرائب، فنفقة العامل مدة بقائه في ذلك البلد تكون من مال المضاربة أيضا.
[المسألة 56:] إذا أقام عامل المضاربة في البلد الذي سافر إليه، فاتجر فيه حتى أتم العمل، ثم عزم الإقامة فيه فترة أخرى، فإن كانت إقامته الثانية لأعمال تعود إلى التجارة أيضا، كتحصيل ديون للمضاربة من بعض العملاء، وتوفية حقوق لأصحاب المخازن والمحلات التي استأجرها