المعيب ثم بيعه صحيحا بثمن تتحقق به الفائدة، إلى غير ذلك من وجوه المصلحة في شرائه وبيعه.
ولا يجوز له شراؤه مع العلم بالعيب إذا كان مظنة للخسارة من غير مصلحة تقابلها، وإذا اشترى العامل المعيب جاهلا جاز له أن يفسخ البيع ويسترد الثمن وأن يبقي البيع فيأخذ أرش العيب ويرجح منهما ما تقتضيه المصلحة.
[المسألة 40:] يجوز للعامل أن يبيع الأجناس بالأجناس، فيبيع الحنطة بالأرز أو بالعكس أو بغير ذلك من الأمتعة والسلع والحبوب، ولا يتعين عليه أن يبيع بالنقود، ولا يجوز له أن يبيع بجنس لا يرغب في شرائه إلا إذا علم أو اطمأن بوجود المصلحة ولو بنقله إلى بلد يكون فيه موضعا للرغبة وموردا للربح أو حفظه إلى وقت يتحقق فيه ذلك.
[المسألة 41:] إذا تم عقد المضاربة بين المالك والعامل، وجب على العامل أن يقوم بما يعتاد قيام أمثاله به من الأعمال في مثل تلك التجارة في زمانها ومكانها ومشخصاتها الأخرى من سعة وضيق وكثرة عملاء وقلتهم، فيتولى العامل بنفسه ما يتولى التجار لأنفسهم من الأعمال من اعداد نفسه لمراجعة المتعاملين معه بالمساومة وتحديد الأسعار والاشراف على سير الأمور وفق ما يرام في البيع والشراء والأخذ والعطاء والقبض والتسليم، وشراء أو استئجار الأثاث والأمتعة والأدوات والمعدات واللوازم والأجهزة التي يفتقر إليها في تنظيم المكتب أو المكاتب وتوجيه العمل فيها وفي المتجر واستئجار الكتاب والوكلاء والاجراء الذين تحتاج إدارة المتجر إليهم واستئجار المحال والمخازن اللائقة ومواضع عرض الأجناس ومواضع بيعها، واخراج النفقات التي يحتاج إليها في ذلك وشبهه من وسط المال، وضبط جميع ذلك في سجلات خاصة تكون مرجعا عند الحاجة وغير ذلك مما يقوم به التاجر في إدارة تجارته وعمله.
وإذا كانت التجارة خاصة تولى العامل كذلك ما يتولاه التاجر فيها