[المسألة 244:] إذا نسي الأجير فترك في صلاته عن الميت بعض المستحبات التي اشترط عليه في عقد الإجارة أن يأتي بها في عمله، أو التي يقتضي اطلاق عقد الإجارة لزوم الاتيان بها، أو نسي فترك في صلاته بعض الأجزاء الواجبة غير الأركان، فللمسألة صور ولكل صورة حكمها، وقد تعرضنا لتفصيلها في المسألة الألف والسابعة والعشرين من كتاب الصلاة في رسالتنا كلمة التقوى فليرجع إليها من أحب.
[المسألة 245:] إذا استؤجر الشخص للحج عن ميت، فأحرم الأجير نيابة عن الميت بعمرة التمتع أو بحج الافراد أو القران ودخل الحرم، ثم مات، برئت ذمة الميت المنوب عنه من التكليف المتوجه إليه بالحج. فإن كانت إجارة الأجير على ابراء ذمة الميت من التكليف بالحج استحق الأجير جميع الأجرة المسماة، وإن كانت إجارته على أن يأتي بأعمال الجح المخصوصة، استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأعمال إلى مجموعة الأعمال المستأجر عليها، وإذا مات قبل الاحرام لم يستحق من الأجرة شيئا، وإذا كانت الإجارة لحجة بلدية فالظاهر بمعونة القرائن دخول السير وقطع المسافة إلى الحج في متعلق الإجارة على نحو الجزئية ونتيجة لذلك فإذا مات الأجير قبل الاحرام استحق من الأجرة ما يقابل سفره من البلد إلى حين موته، وإذا كانت الإجارة لحجة ميقاتية لم يستحق على سفره قبل الميقات والاحرام منه شيئا.
[المسألة 246:] إذا مات الأجير للحج عن الغير بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم، أشكل الحكم بأجزاء علمه عن المنوب عنه، فقد يستفاد من اطلاق بعض الأدلة في المقام أجزاء عمل الأجير عن المنوب عنه حتى في هذه الصورة، ونتيجة لذلك فإذا كانت إجارة الأجير على افراغ ذمة الميت من التكليف كان الأجير مستحقا لجميع الأجرة المسماة، والحكم في هذه الصورة مشكل، فلا بد من مراعاة الاحتياط في كل من الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه، والحكم باستحقاق الأجير جميع الأجرة.