كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤
[المسألة 244:] إذا نسي الأجير فترك في صلاته عن الميت بعض المستحبات التي اشترط عليه في عقد الإجارة أن يأتي بها في عمله، أو التي يقتضي اطلاق عقد الإجارة لزوم الاتيان بها، أو نسي فترك في صلاته بعض الأجزاء الواجبة غير الأركان، فللمسألة صور ولكل صورة حكمها، وقد تعرضنا لتفصيلها في المسألة الألف والسابعة والعشرين من كتاب الصلاة في رسالتنا كلمة التقوى فليرجع إليها من أحب.
[المسألة 245:] إذا استؤجر الشخص للحج عن ميت، فأحرم الأجير نيابة عن الميت بعمرة التمتع أو بحج الافراد أو القران ودخل الحرم، ثم مات، برئت ذمة الميت المنوب عنه من التكليف المتوجه إليه بالحج. فإن كانت إجارة الأجير على ابراء ذمة الميت من التكليف بالحج استحق الأجير جميع الأجرة المسماة، وإن كانت إجارته على أن يأتي بأعمال الجح المخصوصة، استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأعمال إلى مجموعة الأعمال المستأجر عليها، وإذا مات قبل الاحرام لم يستحق من الأجرة شيئا، وإذا كانت الإجارة لحجة بلدية فالظاهر بمعونة القرائن دخول السير وقطع المسافة إلى الحج في متعلق الإجارة على نحو الجزئية ونتيجة لذلك فإذا مات الأجير قبل الاحرام استحق من الأجرة ما يقابل سفره من البلد إلى حين موته، وإذا كانت الإجارة لحجة ميقاتية لم يستحق على سفره قبل الميقات والاحرام منه شيئا.
[المسألة 246:] إذا مات الأجير للحج عن الغير بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم، أشكل الحكم بأجزاء علمه عن المنوب عنه، فقد يستفاد من اطلاق بعض الأدلة في المقام أجزاء عمل الأجير عن المنوب عنه حتى في هذه الصورة، ونتيجة لذلك فإذا كانت إجارة الأجير على افراغ ذمة الميت من التكليف كان الأجير مستحقا لجميع الأجرة المسماة، والحكم في هذه الصورة مشكل، فلا بد من مراعاة الاحتياط في كل من الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه، والحكم باستحقاق الأجير جميع الأجرة.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519