وطالبه بأجرة عمله، وأنكر المستأجر أنه أذن له بما صنع، كان المستأجر منكرا، فيقدم قوله مع يمينه، فإذا أحلف لم يستحق الأجير على علمه شيئا وضمن للمستأجر أرش النقص الذي حصل في القماش بسبب فعله.
[المسألة 259:] إذا ادعى الأجير تلف المال بيده من غير تعد منه ولا تفريط، فأقام المستأجر بينة على أن الأجير قد أتلف المال أو أقام البينة على أنه قد تعدى أو فرط كان الأجير ضامنا لتلف المال، وكذلك إذا توجه عليه اليمين في دعوى التلف من غير تعد أو تفريط فنكل عن اليمين، فيكون الأجير ضامنا في هذه الموارد، ولكن يكره تضمينه فيها، بل يكره تضمينه في جميع الموارد التي يحكم فيها بضمانه شرعا.