ويرتفع الاشكال أيضا إذا أوقع المشتري عقد الإجارة على ذلك، وأجاز البائع العقد بعد وقوعه من المشتري، ويرتفع الاشكال كذلك إذا أوقع المشتري عقد الإجارة عليها، واشترط على المستأجر في العقد أن للبائع أو للمشتري نفسه الخيار في فسخ الإجارة إذا حضر وقت خيار البائع، فتصح الإجارة بلا ريب في هذه الفروض.
[المسألة 237:] تقدم في المسألة المائتين والتاسعة إنه يصح أن يشترط على المستأجر في ضمن العقد أن تكون عليه نفقة الأجير أيام إجارته، وإذا اشترط عليه ذلك، فلا بد من تعيين مقدار النفقة المشترطة ونوعها، وكذلك يصح أن يشترط على الأجير أن تكون عليه نفقة المستأجر أيام الإجارة، وإذا اشترط عليه ذلك، فلا بد من تعيين النفقة المشترطة على الأجير بما يرفع الغرر والجهالة.
ومن ذلك ما تعارف بين المقاولين الذين يحملون الحجاج أو الزوار في أيام الحج أو العمرة أو الزيارة إلى الأمكنة المقدسة، فيؤجر المقاول نفسه للمسافرة بالحجاج أو المعتمرين أو الزوار من البلد إلى مكة وإلى المشاعر وإلى المدينة ثم إلى البلد، وللقيام بما يحتاجون إليه في سفرهم وإقامتهم وعودهم من وسائل نقل وتهيئة أمور، وطعام وشراب وخدمة ومواضع إقامة ووسائل راحة وارشاد في أعمال وغير ذلك، فتصح الإجارة لذلك إذا عينت الأعمال والوسائل والنفقات والمنازل والأجرة والمدة وجميع ما يقوم به الأجير على وجه يرتفع به الغرر.
ومن ذلك ما تعارف في بعض المستشفيات الخاصة، فيؤجر القائم بأعمال المستشفى نفسه وموظفيه للقيام بما يحتاج إليه المستأجر المريض من فحوص وكشوف وتحليلات وأدوية ومن تهيئة أمكنة وأطباء وممرضين، ووسائل علاج ووسائل راحة ومن طعام وشراب ووسائل تغذية أخرى وخدمة، حسب حاجة المريض وارشاد الطبيب ونحو ذلك، فتصح الإجارة إذا عينت الأعمال والنفقات والوسائل والأماكن والأجرة والمدة على وجه ترتفع به الجهالة والغرر.