لصياغة خاتم أو قرط أو غيرهما وسلم إليه الفضة أو الذهب، فادعى الصائغ تلف المال وأنكره المالك أو ادعى عليه التعدي أو التفريط فالقول قول الصائغ مع يمينه، وهكذا الحكم في كل عامل يؤتمن على مال.
[المسألة 252:] إذا اختلف المالك والمستأجر في مقدار الأجرة المسماة فقال المالك إنه آجر الدار على المستأجر مدة شهر بمائة دينار، وقال المستأجر بل كانت الأجرة سبعون دينارا، فالقول قول من ينكر الزيادة، وهو المستأجر في المثال المذكور مع يمينه، وهكذا إذا اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة.
[المسألة 253:] إذا تنازع المؤجر والمستأجر، فادعى أحدهما إنه اشترط على صاحبه شرطا في ضمن العقد وأنكر الآخر هذا الاشتراط، فالقول قول من ينكر الشرط مع يمينه.
[المسألة 254:] إذا آجر المالك الدار أو البستان لأحد مدة بأجرة معلومة، ثم اختلفا في مقدار المدة فقال أحدهما مدة الإجارة شهران، وقال الثاني بل هي شهر واحد، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه.
[المسألة 255:] إذا وقعت الإجارة بين المؤجر والمستأجر، ثم اختلفا، فادعى أحد المتعاقدين صحة المعاملة، وادعى الآخر فسادها، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه.
[المسألة 256:] إذا اختلف المالك والمستأجر فقال المالك إني آجرتك الدكان المعين مدة شهر بمائة دينار، وقال المستأجر إنك آجرتني الدار المعينة مدة شهر بمائة دينار، أو بالعكس، كان ذلك من التداعي ورجعا إلى