كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٥١
ونتيجة لذلك فيستحق الأجير في الصورة المذكورة من الأجرة بنسبة ما أتى به من أجزاء العمل، ويسقط حقه من الباقي ومثال ذلك أن يستأجر الأجير لصيام ثلاثين يوما، فيصوم من عمله المستأجر عليه عشرة أيام، ويتعذر عليه اتمام الباقي، فيستحق ثلث الأجرة المسماة، فإن صيام كل يوم موضوع يحقق بعض الغرض المقصود وهو كذلك موضوع للمالية في نظر العقلاء، وكذلك إذا استؤجر لخياطة ثوبين فخاط أحدهما ولم يتمكن من خياطة الثاني وإن كانت أجزاء العمل المستأجر عليه مترابطة في الوفاء بالغرض المقصود بحيث لا تكون في حال انفراد بعضها عن بعض محققة للغرض ولا موضوعا للمالية في نظر أهل العرف لم يستحق الأجير شيئا من الأجرة في الصورة المذكورة، ومثال ذلك أن يستأجر الأجير لقضاء صوم يوم واحد، فيصوم نصف النهار ولا يتمكن من اتمامه، أو يستأجر لصلاة فريضة واحدة فيصلي منها ركعة أو ركعتين ولا يمكنه اتمام الصلاة، فلا يستحق من الأجرة شيئا، فإن صيام نصف النهار وأداء نصف الصلاة لا يحقق غرضا ولا يعد مالا.
وإذا استأجر الرجل أجيرا للعمل المركب ولم يشترط عليه المباشرة في العمل، وشرع الأجير فيه ثم حدث له ما يمنعه من اتمامه لم تبطل الإجارة واستحق الأجير الأجرة المسماة ووجب عليه في الصورة الأولى أن يستأجر أجيرا غيره لاتمام العمل من حيث انقطع عمله، ووجب عليه في الصورة الثانية أن يستأجر أجيرا ليقوم بالعمل كله من أوله.
[المسألة 240:] إذا اكترى الانسان أجيرا لعمل مركب ذي أجزاء كما تقدم وكان للأجير حق الخيار، فإن فسخ الإجارة قبل شروعه في العمل، انفسخت الإجارة ولم يستحق من الأجرة شيئا، وإن فسخ الأجير الإجارة بعد أن أتم العمل كله انفسخت الإجارة كذلك، واستحق هو أجرة المثل لعمله الذي أتى به، واستوفاه المستأجر منه، وإذا فسخ الأجير الإجارة في أثناء العمل، وكانت أجزاء العمل مترابطة على ما أوضحناه في المسألة المتقدمة، انفسخت الإجارة ولم يستحق من الأجرة شيئا.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519