ونتيجة لذلك فيستحق الأجير في الصورة المذكورة من الأجرة بنسبة ما أتى به من أجزاء العمل، ويسقط حقه من الباقي ومثال ذلك أن يستأجر الأجير لصيام ثلاثين يوما، فيصوم من عمله المستأجر عليه عشرة أيام، ويتعذر عليه اتمام الباقي، فيستحق ثلث الأجرة المسماة، فإن صيام كل يوم موضوع يحقق بعض الغرض المقصود وهو كذلك موضوع للمالية في نظر العقلاء، وكذلك إذا استؤجر لخياطة ثوبين فخاط أحدهما ولم يتمكن من خياطة الثاني وإن كانت أجزاء العمل المستأجر عليه مترابطة في الوفاء بالغرض المقصود بحيث لا تكون في حال انفراد بعضها عن بعض محققة للغرض ولا موضوعا للمالية في نظر أهل العرف لم يستحق الأجير شيئا من الأجرة في الصورة المذكورة، ومثال ذلك أن يستأجر الأجير لقضاء صوم يوم واحد، فيصوم نصف النهار ولا يتمكن من اتمامه، أو يستأجر لصلاة فريضة واحدة فيصلي منها ركعة أو ركعتين ولا يمكنه اتمام الصلاة، فلا يستحق من الأجرة شيئا، فإن صيام نصف النهار وأداء نصف الصلاة لا يحقق غرضا ولا يعد مالا.
وإذا استأجر الرجل أجيرا للعمل المركب ولم يشترط عليه المباشرة في العمل، وشرع الأجير فيه ثم حدث له ما يمنعه من اتمامه لم تبطل الإجارة واستحق الأجير الأجرة المسماة ووجب عليه في الصورة الأولى أن يستأجر أجيرا غيره لاتمام العمل من حيث انقطع عمله، ووجب عليه في الصورة الثانية أن يستأجر أجيرا ليقوم بالعمل كله من أوله.
[المسألة 240:] إذا اكترى الانسان أجيرا لعمل مركب ذي أجزاء كما تقدم وكان للأجير حق الخيار، فإن فسخ الإجارة قبل شروعه في العمل، انفسخت الإجارة ولم يستحق من الأجرة شيئا، وإن فسخ الأجير الإجارة بعد أن أتم العمل كله انفسخت الإجارة كذلك، واستحق هو أجرة المثل لعمله الذي أتى به، واستوفاه المستأجر منه، وإذا فسخ الأجير الإجارة في أثناء العمل، وكانت أجزاء العمل مترابطة على ما أوضحناه في المسألة المتقدمة، انفسخت الإجارة ولم يستحق من الأجرة شيئا.