التحالف، فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر وتسقط الدعويان.
وكذلك الحكم إذا اختلفا فقال أحدهما إن الأجرة المسماة هي مائة دينار بحراني، وقال الآخر إنها مائة دينار كويتي، فيتحالف الطرفان وتسقط الدعويان بالتحالف.
[المسألة 257:] إذا استأجر الرجل أجيرا ليحمل له متاعا، فحمل الأجير المتاع إلى الكوفة مثلا، فقال له المستأجر إنما استأجرتك لتحمل متاعي إلى كربلاء، ونازعه الأجير فقال أنك استأجرتني لأحمل المتاع إلى الكوفة وقد حملته إليها، كان ذلك من التداعي بينهما، فيلزم تحالفهما، فيحلف كل واحد منهما على نفي مدعى الآخر وتسقط بذلك كل من الدعويين، ولا يستحق الأجير شيئا.
وإذا حمل الأجير المتاع إلى الكوفة وادعى أن الإجارة كانت إلى ذلك البلد وأنكر المستأجر الإجارة إلى الكوفة ولم يدع الإجارة إلى بلد آخر كان منكرا، فيكون القول قوله مع يمينه، فإذا أحلف المستأجر لم يستحق الأجير الأجرة المسماة التي يدعيها.
وإذا طلب المستأجر من الأجير بعد الحلف أن يرد المتاع إلى المكان الأول الذي نقله منه وجب عليه ذلك، ولا يجوز للأجير أن يرد المتاع إلى ذلك المكان إذا لم يرض المستأجر بالرد، وإذا تلف المال أو حدث فيه عيب كان الأجير ضامنا لذلك.
[المسألة 258:] إذا خاط الخياط القماش قباءا، فادعى المستأجر أنه إنما استأجر الخياط ليخيطه قميصا، وادعى الخياط أنه استأجره ليخيطه قباءا كما فعل، كان ذلك من التداعي فيلزم تحالف المتداعيين، وإذا تحالفا سقطت الدعويان ولم يستحق الخياط على عمله شيئا.
وإذا خاط الخياط القماش قباءا، وادعى أن المستأجر أمره بذلك