وإذا كانت الإجارة على الاتيان بأعمال الحج المخصوصة استحق الأجير من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأعمال ومن السير من البلد وقطع المسافة إلى حين موته إذا كانت الإجارة لحجة بلدية كما تقدم.
[المسألة 247:] إذا استوفى الرجل منفعة العين المملوكة لغيره، ثم اختلف هو مع مالك العين، فادعى هو أنه كان قد استأجر العين من المالك بأجرة معينة، وأنكر المالك وقوع الإجارة.
والمتعارف في مثل هذا التنازع أن تكون أجرة المثل لتلك المنفعة التي استوفاها الرجل أكثر من الأجرة المسماة، ولذلك أنكر المالك الإجارة لتكون له أجرة المثل، فإذا أنكر المالك الإجارة كان القول قوله مع يمينه، فإذا أحلف المالك كانت على الرجل أجرة المثل لأنه قد استوفى المنفعة.
وإذا اتفق أن الأمر بعكس ذلك، فكانت الأجرة المسماة التي يعترف بها الرجل أكثر من أجرة المثل، استحق المالك أجرة المثل فقط لاعتراف الجميع بأن المالك يستحق هذا المقدار أما لأنه أجرة المثل كما يقول المالك أو لأنه بعض الأجرة المسماة كما يقول مستوفي المنفعة، ولا موجب لتوجه اليمين على المالك، لأن الدعوى غير ملزمة، ولا يجوز للمالك أن يأخذ الزيادة التي يعترف بها مستوفي المنفعة لأنه يعترف بعدم استحقاقها، وإن وجب على الرجل أن يوصلها إلى المالك إذا كان يعلم أن المالك يستحق عليه الأجرة المسماة كما اعترف له بها.
[المسألة 248:] إذا ادعى مالك العين إنه قد آجر العين على المدعى عليه مدة معينة بأجرة مسماة، وأنكر المدعى عليه وقوع هذه الإجارة، وقد استوفى المدعى عليه منفعة العين.
والمتعارف في مثل هذا الاختلاف أن تكون أجرة المثل أقل من الأجرة المسماة ولذلك ينكر المدعى عليه وقوع الإجارة ليدفع للمالك أجرة المثل، فإذا أنكر المدعى عليه الإجارة قدم قوله مع يمينه، فإذا أحلف