[المسألة 238:] إذا اكترى صاحب المال أجيرا ليوصل ماله إلى بلد معين في مدة معينة، فسافر الأجير بالمال وحدث في أثناء سفره ما يمنعه من ايصال المال إلى المقصد المعين، فالظاهر بطلان الإجارة بذلك لتعذر حصول العمل المستأجر عليه، أو لتعذر اتمامه.
فإذا كان متعلق الإجارة هو أن يوصل الأجير المال إلى البلد المقصود، ولا مقصد للمستأجر من سفر الأجير بالمال سوى أنه وسيلة لإيصاله إلى ذلك البلد، لم يستحق الأجير شيئا من الأجرة المسماة، لعدم حصول العمل المستأجر عليه.
وإذا كان متعلق الإجارة هو أن يسافر الأجير بالمال حتى يوصله إلى البلد المعين بحيث كان قطع المسافة جزءا من مجموع العمل المستأجر عليه، استحق الأجير من الأجرة المسماة بنسبة ما قطعه من المسافة في سفره إلى مجموع المسافة وايصال المال إلى المقصد، فإذا كان ما قطعه من المسافة نصف ما تعلقت به الإجارة، استحق الأجير نصف الأجرة، وإذا كان ربعه استحق ربع الأجرة.
وإذا اتفق - وإن كان نادر الوقوع - أن يكون متعلق الإجارة هو مجموع السفر بالمال وايصاله إلى البلد على سبيل الانضمام ووحدة المطلوب، بحيث لا مقصد للمستأجر في سفر الأجير إذا لم يوصل المال، ولا مقصد له في ايصال المال إذا لم يسافر به، فالظاهر عدم استحقاق الأجير من الأجرة شيئا.
[المسألة 239:] إذا استأجر الرجل أجيرا لعمل مركب من أجزاء، واشترط عليه أن يأتي بالعمل بنفسه، وابتدأ الأجير في العمل المستأجر عليه ثم حدث له ما يمنع من اتمام العمل، بطلت الإجارة كما تقدم في المسألة المتقدمة.
فإن كانت أجزاء العمل المركب المستأجر عليه في حال انفراد بعضها عن بعض يكون كل جزء منها على انفراده موضوعا للغرض، وللمالية في نظر العقلاء من الناس، وزعت الأجرة المسماة على أجزاء العمل،