وإذا فسخ الإجارة في أثناء العمل وكانت أجزاء العمل غير مترابطة في الوفاء بالغرض، بحيث كان كل جزء من الأجزاء في حال انفراده عن بقية الأجزاء محققا لبعض الغرض المقصود في الإجارة وموضوعا للمالية في نظر العقلاء وأهل العرف، جرى فيه التفصيل الذي ذكرناه في المسألة التاسعة والسبعين.
فإذا كان سبب الخيار الذي أخذ به الأجير وفسخ من أجله عقد الإجارة ثابتا من حين صدور العقد، كما إذا كان مغبونا من حين العقد ولم يعلم بالغبن في ذلك الحال ثم علم به في أثناء العمل، وكما إذا كان في عين الأجرة المعينة التي جرى عليها العقد عيب موجود حين العقد أو قبله ولم يعلم به الأجير إلا في أثناء العمل، وكما إذا اشترط الأجير لنفسه خيار الفسخ في مدة معلومة، ففي هذه الصور ونحوها، يتخير الأجير بين أن يفسخ عقد الإجارة من أصله، فإذا فسخه كذلك لم يستحق من الأجرة المسماة شيئا، وتثبت له أجرة المثل لما جاء من أجزاء العمل ويجوز له أن يفسخ الإجارة من ذلك الحين لا من حين صدور العقد، فإذا فسخ الإجارة كذلك استحق من الأجرة المسماة بنسبة ما جاء به من أجزاء العمل إلى مجموع العمل المستأجر عليه، فإذا كان ما أتى به نصف الأجزاء استحق عليها نصف الأجرة، وإن كان ثلثها أو ربعها استحق منها بتلك النسبة ورد الباقي على المستأجر.
وإذا كان سبب الخيار للأجير طارئا في أثناء المدة ففسخ بموجب خياره الطارئ قسمت الأجرة المسماة كما تقدم، فاستحق الأجير منها بنسبة ما أتى به من أجزاء العمل إلى المجموع ورد الباقي منها إلى المستأجر.
[المسألة 241:] إذا آجر المالك داره المعينة لشخص وملكه بالإجارة جميع منافعها مدة معينة، لم يجز للمالك أن يؤجر الدار لغير المستأجر الأول في المدة المعينة، وإذا آجرها لغيره كذلك كانت الإجارة الثانية فضولية فلا تصح إلا بإجازة مستأجر الدار الأول، وإذا هو أجازها صحت الإجارة له ولم تصح لمالك الدار.