ولا فرق في الحكم بين أن يكون الأجنبي حرا أو عبدا مملوكا لأحد المتعاقدين أو لغيرهما، والظاهر أن المعاملة المذكورة إذا شرط فيها جزء من الربح للأجنبي لا تصح مضاربة كما ذكرنا ولكنها تصح معاملة مستقلة بنفسها وتشملها العمومات وأدلة الوفاء بالشرط، فتكون نافذة.
[المسألة 13:] يشترط في المضاربة أن يكون العمل وطلب الربح فيها بمتاجرة العامل بالمال، فلا تصح المضاربة إذا دفع المالك رأس المال إلى عامل ذي صنعة ليعمل به في صنعته، فيدفعه إلى نجار ليعمل بالمال في تجارته أو إلى زارع ليعمل به في زراعته أو إلى ذي حرفة أخرى ليصرفه في حرفته ويكون الربح الحاصل من ذلك مشتركا بينهما، والظاهر أن المعاملة المذكورة وإن كانت لا تصح مضاربة ولكنها تصح معاملة مستقلة تدل على صحتها العمومات وقد تقدم نظيرها.
[المسألة 14:] لا يجوز المضاربة في الدراهم المغشوشة التي لا يقبلها الناس في التعامل ما بينهم، ولا يرضون بها في الأخذ والعطاء لغشها، ولا تصح المضاربة بها كما لا تجوز أي معاملة فيها إذا كان الشخص الذي تدفع إليه جاهلا بأمرها، وليرجع إلى المسألة الخامسة عشرة من كتاب التجارة من الرسالة.
[المسألة 15:] لا يشترط في صحة المضاربة أن يكون رأس المال بيد العامل، فتصح المعاملة إذا كان العامل متسلطا على التصرف في رأس المال حسب ما تراضى عليه المتعاقدان في مضاربتهما وإن لم يكن المال بيده، بل كان بيد المالك أو بيد أمين آخر أو في مصرف أو بنك أو متجر، ويمكن للعامل أن يأخذ منه ما شاء متى شاء.
[المسألة 16:] يشترط في العامل أن يكون قادرا على العمل الذي يضاربه المالك