المدعى عليه سقطت دعوى المالك واستحق على المدعى عليه أجرة المثل لاستيفائه المنفعة.
وإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فكانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المسماة، استحق المالك على المستوفي الأجرة المسماة فقط ولم يستحق الزيادة بمقتضى اقراره، ولم تتوجه اليمين على المنكر كما في المسألة السابقة، وإن وجب على المدعى عليه ايصال الزيادة التي اعترف بها إلى المالك إذا كان يعلم أنه قد استحقها عليه.
[المسألة 249:] إذا اختلف المالك والمستأجر في مقدار ما استأجره منه، فقال أحدهما إن المستأجر هو جميع الدار، وقال الآخر المستأجر هو نصف الدار، أو قال أحد المتعاقدين المستأجر جريب واحد من هذه الأرض، وقال الثاني هو جريب ونصف منها، فالقول قول من يدعي الأقل مع يمينه.
وكذلك الحكم في ما إذا اختلف المستأجر والأجير في العمل المستأجر عليه، فقال أحدهما هو صلاة شهر واحد، وقال الآخر هو صلاة شهرين، أو قال أحدهما إنه خياطة ثوب وقال الثاني إنه خياطة ثوبين فيقدم قول من يدعي الأقل مع يمينه.
[المسألة 250:] إذا استأجر الرجل من المالك دابة أو سيارة أو غيرهما مدة معينة، وانقضت المدة ثم اختلفا فقال أحدهما قد ردت العين المستأجرة إلى مالكها، وأنكر الآخر الرد، فالقول قول من ينكر الرد مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في رد الجميع أو البعض، فقال أحدهما قد رددت السيارتين معا وقال الآخر ردت سيارة واحدة ولم ترد الأخرى.
[المسألة 251:] إذا استأجر الشخص ملاحا أو سائقا أو مكاريا لينقل له متاعا إلى مكان معين، وسلمه المتاع، ثم ادعى الأجير إن المتاع قد تلف من غير تعد ولا تفريط، وأنكر المستأجر تلف المتاع أو ادعى على الأجير التعدي أو التفريط، فالقول قول الأجير مع يمينه، وكذلك إذا استأجر الصائغ