صلح أو غيرها من النواقل الشرعية وقد بينا ذلك في ما تقدم وهذا غير اسقاط الحق.
[المسألة 224:] إذا وجب أن يقضى الحج عن الميت من بلده، وأريد استئجار أحد لذلك، فلا بد من أن يستأجر الأجير ليسافر من بلد الميت إلى مكة بقصد الحج حتى يؤدي فريضة الحج عن المنوب عنه، ولا يكفي أن يستأجر شخص مثلا ليسافر من بلد الميت إلى الميقات، ثم يستأجر شخص آخر ليحرم من الميقات ويسافر إلى مكة حتى يتم الحج.
[المسألة 225:] تصح الإجارة لذكر مصائب المعصومين عليهم السلام وشهاداتهم وتأريخهم، والتعريف بفضائلهم ومناقبهم وعلو مقامهم، وقراءة خطبهم عليهم السلام وكلماتهم ومواعظهم، ونحو ذلك مما يثبت الايمان ويرسخ العقيدة ويبعث على اكتساب الخلق الرضي والعمل الصالح وعلى الاستباق إلى الخيرات والتنافس في المكرمات بل تحسن وتستحب المواظبة على ذلك، والإجارة له، ويحل أخذ الأجرة عليه.
[المسألة 226:] يصح للانسان أن يجمع بين إجارة وبيع في عقد واحد، وأن يجمع بين إجارة وصلح في عقد واحد، فينحل العقد الواحد إلى عقدين، وتترتب على كل واحد من العقدين لوازمه، وتشترط في صحة كل واحد منهما شروطه المعتبرة فيه، وتلحقه آثاره وأحكامه.
فإذا قال الموجب: بعتك هذا الفرس، وآجرتك هذا الدكان مدة شهر بمائة دينار، وقبل الآخر، صح بيع الفرس بحصته من العوض المذكور في العقد، وصحت إجارة الدكان بحصته منه.
وطريق معرفة مقدار الحصة هو النسبة بحسب تقدير أهل الخبرة، فيقدر أهل الخبرة القيمة لمثل هذا الفرس المعين، ويقدرون أجرة المثل للدكان المعلوم في المدة المعينة، ويضبط مجموع القيمتين، ثم تنسب قيمة الرس وحدها إلى المجموع، وتنسب أجرة مثل الدكان