وكذلك الحكم إذا آجر المالك الدار لشخص وملكه بالإجارة منفعتها الخاصة وهي السكنى مثلا، فلا يجوز للمالك أن يؤجرها للسكنى أيضا لغير المستأجر الأول، وإذا أجاز المستأجر الأول إجارته صحت الإجارة للمستأجر لا للمالك.
وإذا كان مالك الدار قد اشترط في الإجارة على المستأجر الأول أن يسكن الدار بنفسه ثم آجرها المالك لآخر، أشكل الحكم بصحة الإجارة للمستأجر الأول إذا أجازها، لأنه إنما ملك سكناها بنفسه ولم يملك أن يؤجرها لغيره.
[المسألة 242:] إذا آجر المالك داره المعينة لشخص ليسكنها سنة كاملة مثلا، يصح للمالك أن يؤجر الدار لشخص آخر في سنة ثانية، وقد تقدم إن مدة الإجارة لا يجب أن تكون متصلة بالعقد.
وإذا آجرها لأحد للسكنى سنة كاملة من حين العقد، ثم آجرها لشخص غيره سنتين من حين العقد، فالظاهر صحة إجارة المالك للثاني في السنة الثانية، ولا تصح إجارته للثاني في السنة الأولى، إلا إذا أجازها المستأجر الأول، وإذا هو أجازها صحت الإجارة له ولم تصح للمالك كما تقدم، وإذا لم يجزها المستأجر الأول بطلت كما ذكرنا وكان للمستأجر خيار الفسخ في إجارة السنة الثانية لتبعض الصفقة إذا كان جاهلا.
[المسألة 243:] إذا استؤجر الشخص للصلاة عن ميت وأطلق المستأجر الإجارة فلم يعين في العقد شيئا من حيث اشتمال الصلاة على المستحبات انصرف العقد إلى المتعارف، فيجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على الوجه المتعارف في المستحبات، وإذا أصبح المتعارف بين الناس في صلاة الاستئجار أن يترك فيها بعض المستحبات أو أكثرها جاز للأجير تركها وإن كانت من المتعارف في غيرها من الصلوات.