العلم، ومثال ذلك أن يشير المالك إلى كيس أو صندوق فيه مال ويقول للعامل ضاربتك بما في هذا الكيس أو بما في هذا الصندوق من المال، ثم يدفعه المالك إلى العامل، فيعدان معا ما فيه من المال ويعلمان بقدره ووصفه، فتصح المضاربة، ولا تقدح فيها هذه الجهالة.
[المسألة العاشرة:] يشترط على الأحوط لزوما في رأس المال أن يكون معينا، فلا تصح المضاربة على الأحوط إذا كان للمالك مالان معينان فقال للعامل:
قارضتك بأحد هذين المالين، أو قال قارضتك بأي هذين المالين شئت، وتصح المضاربة إذا كان رأس المال مشاعا وكان معلوم المقدار والوصف، فإذا كان للمالك ألف دينار معين وقال للعامل ضاربتك بنصف هذا المال، صحت المضاربة، وكذلك إذا كان الألف مشتركا بينه وبين غيره على التنصيف مثلا فقال للعامل قارضتك بحصتي من هذا الألف، وهما يعلمان بمقدار الحصة.
[المسألة 11:] يعتبر في صحة المضاربة أن تكون حصة كل من العامل والمالك معينة المقدار من الربح نصفا منه أو ثلثا أو غيرهما، ويكفي في التعيين أن تكون عادة عامة متبعة في المضاربات بتعيين حصة خاصة من الربح، فيكون ذلك قرينة ينصرف إليها العقد.
وقد يقال بالصحة مع التعيين الاجمالي، ومثال ذلك أن يجعل للعامل من الربح مثل حصة عامله الآخر وهو زيد، إذا علما بمقدار حصة زيد بعد العقد، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بذلك فيعينان الحصة في العقد تفصيلا.
[المسألة 12:] يشترط في المضاربة أن يكون الربح بين المالك والعامل دون غيرهما، فإذا شرطا في عقد المضاربة أو شرط أحدهما أن يعطى شئ من الربح لأحد أجنبي لم تصح مضاربة، إلا إذا كان لذلك الأجنبي عمل يتعلق بتجارتهما، فتصح مضاربة حين ذلك لأنه عامل أيضا.