كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
العلم، ومثال ذلك أن يشير المالك إلى كيس أو صندوق فيه مال ويقول للعامل ضاربتك بما في هذا الكيس أو بما في هذا الصندوق من المال، ثم يدفعه المالك إلى العامل، فيعدان معا ما فيه من المال ويعلمان بقدره ووصفه، فتصح المضاربة، ولا تقدح فيها هذه الجهالة.
[المسألة العاشرة:] يشترط على الأحوط لزوما في رأس المال أن يكون معينا، فلا تصح المضاربة على الأحوط إذا كان للمالك مالان معينان فقال للعامل:
قارضتك بأحد هذين المالين، أو قال قارضتك بأي هذين المالين شئت، وتصح المضاربة إذا كان رأس المال مشاعا وكان معلوم المقدار والوصف، فإذا كان للمالك ألف دينار معين وقال للعامل ضاربتك بنصف هذا المال، صحت المضاربة، وكذلك إذا كان الألف مشتركا بينه وبين غيره على التنصيف مثلا فقال للعامل قارضتك بحصتي من هذا الألف، وهما يعلمان بمقدار الحصة.
[المسألة 11:] يعتبر في صحة المضاربة أن تكون حصة كل من العامل والمالك معينة المقدار من الربح نصفا منه أو ثلثا أو غيرهما، ويكفي في التعيين أن تكون عادة عامة متبعة في المضاربات بتعيين حصة خاصة من الربح، فيكون ذلك قرينة ينصرف إليها العقد.
وقد يقال بالصحة مع التعيين الاجمالي، ومثال ذلك أن يجعل للعامل من الربح مثل حصة عامله الآخر وهو زيد، إذا علما بمقدار حصة زيد بعد العقد، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بذلك فيعينان الحصة في العقد تفصيلا.
[المسألة 12:] يشترط في المضاربة أن يكون الربح بين المالك والعامل دون غيرهما، فإذا شرطا في عقد المضاربة أو شرط أحدهما أن يعطى شئ من الربح لأحد أجنبي لم تصح مضاربة، إلا إذا كان لذلك الأجنبي عمل يتعلق بتجارتهما، فتصح مضاربة حين ذلك لأنه عامل أيضا.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 361 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519