في هذا الحال كانت باطلة إلا إذا أجازها المالك، وإذا جدد الوكيل الإجارة بعد أن عزله المالك وقبل أن يبلغه خبر العزل صحت إجارته ونفذت ولم يجز للمالك فسخها.
[المسألة 235:] إذا آجر المالك داره لزيد مدة معينة كما تقدم، واشترط المستأجر زيد على المالك في ضمن عقد الإجارة أن يكون وكيلا عن المالك في تجديد الإجارة عند انتهاء المدة، أشكل الحكم بنفوذ الشرط وصحة هذه الوكالة عنه، لأنها من شرط النتيجة، ونفوذ مثل هذا الشرط مشكل.
وإذا أنشأ المالك عقد الوكالة للمستأجر بنفس اشتراط ذلك في ضمن العقد صح الشرط وصحت الوكالة، ومثال ذلك أن يقول مالك الدار لزيد في الايجاب: آجرتك الدار مدة سنة بمائة دينار واشترطت لك على نفسي إنك وكيلي من هذا الوقت على أن تجدد عقد الإجارة إذا انقضت المدة سنة أخرى بمثل الأجرة الأولى مثلا، فإذا قال المالك في ايجابه ذلك وقصد إنشاء الوكالة للمستأجر بنفس هذا الاشتراط وقبل المستأجر ذلك نفذ العقد وصح الشرط والتوكيل، وجاز للمالك عزل الوكيل بعد ذلك إذا شاء، وإذا شرط في ضمن العقد أن لا يعزله، فقال الموجب في ضمن العقد بعد العبارة المتقدمة، واشترطت لك على نفسي أن لا أعزلك عن هذه الوكالة: نفذ الشرط والوكالة ولم يجز له عزله بعد ذلك.
[المسألة 236:] إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا أو عينا أخرى، واشترط البائع لنفسه خيار فسخ البيع إذا هو رد الثمن على المشتري في مدة معينة، جاز للمشتري أن يؤجر الدار أو الأرض أو العين المذكورة على أحد مدة لا تزيد على مدة الخيار للبائع.
وهل يجوز له أن يؤجرها مدة تزيد على ذلك؟ فيه تأمل واشكال.
ويرتفع الاشكال المذكور إذا أذن البائع للمشتري في أن يؤجرها وإن زادت مدة الإجارة على مدة الخيار، فأوقع المشتري الإجارة بإذنه،