كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
الأجير أن يأتي بالحجتين على الترتيب الذي استؤجر عليه، فيقدم الحجة التي استؤجر للاتيان بها في العام الأول وإن كانت الإجارة لها متأخرة في التاريخ، ويؤخر الحجة الثانية وإن كانت الإجارة لها متقدمة.
وتصح الإجارة لحجتين في عام واحد إذا لم تشترط على الأجير المباشرة في العمل، فيمكن له أن يأتي بإحدى الحجتين بنفسه ويستأجر للثانية غيره، ويمكن له أن يستأجر لكل واحدة من الحجتين أجيرا.
[المسألة 221:] تشرع النيابة عن شخصين في عمل واحد مستحب، فيصح للرجل أن يأتي بحجة مندوبة أو بعمرة مندوبة أو بزيارة نيابة عن شخصين، سواء كان متبرعا بالعمل لهما أم مستأجرا له، ويصح كذلك أن يستأجر لحجة مستحبة واحدة أو لعمرة مندوبة واحدة، أو لزيارة واحدة ثم يهدي ثواب العمل للشخصين.
[المسألة 222:] إذا استأجر زيد دارا معينة أو عينا أخرى مدة معلومة من مالكها، ثم اشترى العين المستأجرة بعد ذلك لم تنفسخ الإجارة السابقة بالبيع اللاحق، فيجب عليه أن يدفع للبائع ثمن العين وعوض الإجارة إذا لم يكن دفعها من قبل كما تقدم بيانه في المسألة الثامنة والأربعين.
فإذا باع العين على أحد في أثناء مدة الإجارة، فلا يترك الاحتياط بأن يشترط التبعية إذا أراد ضم المنفعة إلى العين في التمليك، ولا يكتفي بمجرد قصد التبعية لها، وأن يشترط عدم التبعية إذا أراد عدم ضم المنفعة إلى العين، وإذا لم يشترط شيئا منها رجع إلى المصالحة.
[المسألة 223:] إذا استأجر الرجل العين من مالكها ملك منفعتها المقصودة في أيام الإجارة، كما تقدم مرارا، وهذا ملك للمنفعة وليس بحق في العين، ولذلك فلا يسقط باسقاط حقه من العين المستأجرة، ولا تخرج المنفعة عن ملكه بذلك، ويمكن للمستأجر أن يملك المنفعة غيره بإجارة أو
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519