الأجير أن يأتي بالحجتين على الترتيب الذي استؤجر عليه، فيقدم الحجة التي استؤجر للاتيان بها في العام الأول وإن كانت الإجارة لها متأخرة في التاريخ، ويؤخر الحجة الثانية وإن كانت الإجارة لها متقدمة.
وتصح الإجارة لحجتين في عام واحد إذا لم تشترط على الأجير المباشرة في العمل، فيمكن له أن يأتي بإحدى الحجتين بنفسه ويستأجر للثانية غيره، ويمكن له أن يستأجر لكل واحدة من الحجتين أجيرا.
[المسألة 221:] تشرع النيابة عن شخصين في عمل واحد مستحب، فيصح للرجل أن يأتي بحجة مندوبة أو بعمرة مندوبة أو بزيارة نيابة عن شخصين، سواء كان متبرعا بالعمل لهما أم مستأجرا له، ويصح كذلك أن يستأجر لحجة مستحبة واحدة أو لعمرة مندوبة واحدة، أو لزيارة واحدة ثم يهدي ثواب العمل للشخصين.
[المسألة 222:] إذا استأجر زيد دارا معينة أو عينا أخرى مدة معلومة من مالكها، ثم اشترى العين المستأجرة بعد ذلك لم تنفسخ الإجارة السابقة بالبيع اللاحق، فيجب عليه أن يدفع للبائع ثمن العين وعوض الإجارة إذا لم يكن دفعها من قبل كما تقدم بيانه في المسألة الثامنة والأربعين.
فإذا باع العين على أحد في أثناء مدة الإجارة، فلا يترك الاحتياط بأن يشترط التبعية إذا أراد ضم المنفعة إلى العين في التمليك، ولا يكتفي بمجرد قصد التبعية لها، وأن يشترط عدم التبعية إذا أراد عدم ضم المنفعة إلى العين، وإذا لم يشترط شيئا منها رجع إلى المصالحة.
[المسألة 223:] إذا استأجر الرجل العين من مالكها ملك منفعتها المقصودة في أيام الإجارة، كما تقدم مرارا، وهذا ملك للمنفعة وليس بحق في العين، ولذلك فلا يسقط باسقاط حقه من العين المستأجرة، ولا تخرج المنفعة عن ملكه بذلك، ويمكن للمستأجر أن يملك المنفعة غيره بإجارة أو