عاقلا، وأن يكون مختارا، وأن يكون قاصدا على النهج الذي سبق بيانه في كتاب التجارة وفي كتاب الإجارة، فلا تصح مضاربة المالك، ولا مضاربة العامل إذا كان صبيا، أو كان مجنونا أو كان مكرها، أو كان هازلا في معاملته أو غالطا.
ويشترط في كل واحد منهما أن يكون غير محجور عليه لسفه، فلا تصح المضاربة إذا كان أحدهما ممن حجر عليه لذلك، ويشترط في المالك أن يكون غير محجور عليه لفلس، ولا يشترط ذلك في العامل على الأقوى.
[المسألة السابعة:] الأحوط لزوما أن لا يكون رأس المال في المضاربة منفعة من المنافع، فلا تصح المضاربة إذا كان رأس المال منفعة دار أو بستان أو غيرهما من الأعيان على الأحوط، إلا إذا عاوض على المنفعة المملوكة له بمال وأجريت المضاربة على المال بعد قبضه والأقوى عدم صحة المضاربة إذا كان رأس المال دينا، إلا إذا قبض الدين وأجرى المضاربة على المال بعد قبضه.
ونتيجة لذلك فيشترط في رأس المال في المضاربة أن يكون عينا، لا منفعة ولا دينا، من غير فرق بين أن يكون الدين على العامل أو على غيره.
[المسألة الثامنة:] لا يشترط في صحة المضاربة أن يكون رأس المال فيها من الذهب أو الفضة المسكوكين خاصة فتصح المضاربة على الظاهر إذا كان رأس المال فيها من الأوراق النقدية المتداولة بين الناس، أو كان من المسكوكات الأخرى النحاسية أو النيكلية أو غيرها إذا كانت متداولة في التعامل بها والأخذ والعطاء بين الناس.
[المسألة التاسعة:] يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال فيها معلوما في مقداره وفي وصفه، فلا تصح المضاربة إذا كان المال مجهول القدر أو مجهول الوصف وإن كان مشاهدا، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الجهالة به تؤول إلى