أن يستأجر عن الميت ثلاثة أشخاص، ليصوم كل واحد منهم عنه عشرة أيام، أو مع التفاوت، حسب ما يتفقون عليه في عقد الإجارة.
[المسألة 218:] الأقوى - كما ذكرناه في مبحث قضاء الصلوات - عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلوات الواجبة، إلا في الفريضتين اللتين يجب الترتيب بينهما في الأداء، كالظهر والعصر إذا كانتا من يوم واحد، وكالمغرب والعشاء إذا كانتا من ليلة واحدة، فيجب الترتيب بينهما في القضاء إذا فاتتا من يوم واحد ونتيجة لذلك، فيجوز لولي الميت أن يستأجر شخصين أو أكثر لقضاء الصلوات الفائتة من الميت، مع مراعاة الترتيب في كل فريضتين مترتبتين في أدائهما، فإذا كان الواجب في ذمة الميت قضاء صلاة شهر: ثلاثين يوما أمكن للولي أن يستأجر عنه ثلاثة أشخاص، يصلي كل واحد منهم عن الميت صلاة عشرة أيام، وإن اتفقوا في زمان القضاء.
[المسألة 219:] لا تشرع النيابة عن شخصين في عمل واجب واحد، فلا يصح أن يأتي الرجل بصلاة واجبة واحدة نيابة عن رجلين ميتين، أو يصوم يوما واحدا واجبا عن شخصين، سواء كان متبرعا بالنيابة عنهما أم مستأجرا لذلك، ولا تصح الإجارة له ولا يستحق الأجير عليه أجرة، ولا يصح أن يستأجر شخص واحد للنيابة عن شخصين في حجة واحدة واجبة، فيأتي بالحجة الواحدة عنهما معا.
[المسألة 220:] لا يصح أن يستأجر شخص واحد للنيابة في حجتين في عام واحد إذا اشترطت عليه المباشرة في كلتا الحجتين، سواء كانت الحجتان عن شخص واحد أم عن شخصين، وسواء كان الاستيجار لهما بعقد واحد أم بعقدين، وإذا كانتا بعقدين صحت الإجارة الأولى ووجب الوفاء بها وبطلب الثانية.
وتصح الإجارة إذا كانت الحجتان في عامين، وإذا استؤجر كذلك وجب على