[المسألة 232:] تصح إجارة الطبيب لعلاج المريض ومداواته، سواء كانت بالفحص عن الداء ووصف الدواء، أم كانت بالمباشرة للعلاج كتضميد الجراح وتجبير الكسور وزرق الإبر واجراء العمليات، ولا تصح الإجارة مع عدم تعيين المدة، ولا بقيد البرء وإن كان مظنونا، ولا مع اشتراط شئ يؤدي إلى الجهالة والغرر أو التقييد به كما إذا قيد المستأجر إجارته بأن يكون الدواء على الطبيب مع عدم التعيين، ويصح جميع ذلك إذا كانت المعاملة بنحو الجعالة.
[المسألة 233:] إذا آجر الانسان نفسه للصيام أو الصلاة عن عبد الله مثلا، وحينما أتى بالعمل المستأجر عليه قصد النيابة به عن خالد، فإن كان الأجير قد قصد النيابة عن الشخص الذي استؤجر للعمل له، ولكنه أخطأ فتوهم أنه خالد، صحت نيابته عن عبد الله وأجزأ العمل عنه واستحق الأجير الأجرة المسماة له، وإن قصد بعمله النيابة عن خالد على وجه التقييد به، لم يجز العمل عن عبد الله، ولم يستحق الأجرة المسماة في العقد، وأجزأ العمل عن خالد إذا كان ميتا ومشغول الذمة بمثل ذلك العمل ولم يستحق على وليه شيئا.
وكذلك الحكم في كل عمل يستأجر له الأجير نائبا عن أحد وكان العمل مما يفتقر إلى النية كالحج والعمرة والزيارة وغيرها.
[المسألة 234:] يصح للمالك أن يؤجر داره لزيد مثلا مدة معينة بأجرة معينة، ثم يوكل زيدا نفسه على أن يجدد عقد إجارة الدار لنفسه مدة أخرى بعد انتهاء المدة الأولى بمثل تلك الأجرة أو بغيرها حسب ما يتفقان عليه، فإذا أراد زيد أن يجدد إجارة الدار لنفسه بالوكالة عن المالك وكل غيره في القبول ليتخلص من الاشكال في وحدة الموجب والقابل، ويجوز للمالك أن يعزل المستأجر عن وكالته بعد ذلك، وإذا عزله عن الوكالة فليس له أن يجدد الإجارة بعد أن يبلغه خبر عزل المالك إياه وإذا جدد الإجارة