[المسألة 215:] لا تشرع النيابة عن الأحياء في الواجبات العبادية، ولذلك فلا تصح الإجارة للصلوات الواجبة نيابة عن الانسان الحي سواء كانت الصلاة يومية أم غيرها، وسواء كان الانسان المنوب عنه قادرا أم عاجزا، ولا تصح الإجازة للصيام الواجب ولا لسائر الواجبات العبادية الأخرى نيابة عنه.
ويستثنى من ذلك الحج الاسلامي الواجب بالاستطاعة، فإذا وجبت على المسلم حجة الاسلام واجتمعت له شروط وجوبها ولكنه عجز عن الاتيان بالحج مباشرة لكبر سن أو مرض لا يرجى زواله وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه، ولا يجري ذلك في غير حجة الاسلام، فإذا وجب على الرجل حج نذر أو شبهه، وعجز عن الاتيان به مباشرة للأعذار المذكورة، لم يصح له أن يستأجر من يحج عنه وهو حي، بل يسقط عنه وجوب الحج إذا حصل له العجز عن الأداء في عام النذر أو العهد نفسه، وإذا كان قادرا على المباشرة في عام النذر ولم يف بما أوجبه على نفسه، وتجدد له العجز عن الأداء بعد عام أو أكثر، قضي عنه بعد موته ووجبت عليه الكفارة.
وتصح الإجارة للنيابة عن الحي في الصلوات المستحبة وفي الحج المندوب والزيارات.
[المسألة 216:] تصح الإجارة للنيابة عن الموتى في قضاء الصلوات الواجبة عليهم من اليومية وغيرها، وفي قضاء الصوم الواجب، وسائر الواجبات التي اشتغلت بها ذممهم في حياتهم، وتصح الإجارة للنيابة عنهم في المستحبات، كالحج المندوب والعمرة المندوبة والزيارة، ويصح كذلك أن يستأجر الأجير ليأتي بالعمل المندوب ثم يهدي ثوابه إلى الميت أو إلى الحي.
[المسألة 217:] يجوز لولي الميت أن يستأجر شخصين أو أكثر لقضاء الصيام الواجب عن ميته، فإذا كان الواجب في ذمة الميت قضاء صوم شهر، أمكن للولي