[المسألة الثالثة:] إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر به واشترط المالك أن يكون ربح المال مشتركا بينه وبين العامل على التساوي أو على التفاوت لكل منهما حصة معينة، صح ذلك مضاربة، وكان ذلك من إنشاء العقد بالفعل، فيقصد المالك انشاء المضاربة بدفع المال إلى العامل، ويقصد العامل انشاء قبول المضاربة بقبضه المال من المالك، ويكون من المعاطاة في المضاربة.
[المسألة الرابعة:] إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر له به، واشترط على العامل أن يكون جميع الربح الذي يحصل من التجارة لمالك المال، كان ذلك بضاعة لا مضاربة، وكذلك إذا دفع إلى العامل المال ليتجر له به ولم يشترط عليه شيئا، فإن ربح المال يكون لمالك المال عند اطلاق المعاملة عليه، فإذا اتجر العامل بالمال فالربح يكون جميعه للمالك في كلتا الصورتين، ولا يستحق العامل من الربح شيئا، بل يستحق على المالك أجرة المثل لعمله ومنفعته التي استوفاها المالك منه.
وإذا قصد العامل التبرع بعمله لم يستحق عليه أجرة المثل، وكذلك إذا اشترط المالك عليه عدم الأجرة وقبل العامل بالشرط ومثله ما إذا دلت القرائن الخاصة أو العامة على عدم الأجرة فيكون ذلك بحكم الشرط.
[المسألة الخامسة:] إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر لنفسه بالمال، واشترط أن يكون ربح المال كله للعامل كان ذلك بحكم القرض، ولم يستحق المالك من الربح شيئا، سواء قصد بذلك اقراض العامل أم لم يقصد ذلك، نعم يشكل الحكم إذا قصد بذلك إنشاء المضاربة فتكون مضاربة فاسدة، ويشكل عدم استحقاق المالك من الربح شيئا في هذه الصورة وإن اشترط المالك ذلك.
[المسألة السادسة:] يشترط في كل واحد من المتعاقدين أن يكون بالغا، وأن يكون