ينصرف إليه الاطلاق كذلك، سواء شرط المستأجر على الأجير مراعاة الترتيب ومراعاة الصحة أم لم يشترط عليه ذلك.
نعم إذا نسي قراءة سورة أو نسي قراءة آية من السورة، كفاه أن يقرأ السورة أو الآية التي نسي قرائتها وحدها ولم يجب عليه أن يعيد قراءة القرآن كله، وكذلك الحكم إذا أخطأ فقرأ السورة أو الآية على غير الوجه العربي الصحيح ثم تذكر، كفاه أن يعيد قراءة السورة أو الآية المعينة التي وقع الغلط أو الخطأ فيها.
[المسألة 229:] إذا أتم الأجير قراءة القرآن، ثم علم اجمالا بعد أن ختم القرآن، إنه أخطأ في قرائته بعض الآيات من حيث الاعراب أو من حيث مبنى الكلمات أو من حيث تبديل مخارج بعض الحروف، فلا بد له من الإعادة على الوجه الصحيح، وإذا لم يعين المواضع المحتملة من الآيات أو السور فلا بد له من إعادة قراءة القرآن، إلا أن تكون الإجارة على ما يحسنه.
[المسألة 230:] إذا استؤجر الكاتب لكتابة قرآن أو كتاب أو نحوهما فأتم الكتابة استحق الأجرة المسماة وإن وجد المستأجر أن الأجير قد أسقط كلمة أو حرفا أو أكثر من ذلك أو كتبهما غلطا ولا يسقط حقه من الأجرة بذلك، ولا يقاس هذا على القراءة ولا تقاس القراءة عليه.
[المسألة 231:] تصح إجارة الصبي المميز لقراءة القرآن وترتيله في المحافل والمناسبات، وللقراءة في المجالس والمآتم الحسينية، ولقراءة الأدعية والزيارات، ونحو ذلك، إذا كان المؤجر له هو وليه الشرعي، ولا تصح إجارته للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة والصيام عنهم، وإن قلنا بأن عبادات الصبي المميز شرعية، ولا ملازمة بين كون عباداته شرعية وجواز نيابته عن الغير في أداء الواجبات عنه واسقاط التكليف الثابت عليه.