وحدها إلى المجموع أيضا، وتكون حصة كل واحد منهما من العوض المقرر في العقد بتلك النسبة.
فإذا كانت قيمة الفرس في نظر الخبراء ستين دينارا مثلا، وكانت أجرة المثل للدكان في المدة المعينة عشرين دينارا، فمجموع القيمتين في نظر أهل الخبرة هو ثمانون دينارا، ونسبة قيمة الفرس وحدها إلى الثمانين، هي ثلاثة أرباعها، فتكون حصة الفرس من العوض المذكور في العقد وهو المائة دينار هي ثلاثة أرباعها كذلك، وتكون نسبة أجرة الدكان إلى الثمانين هي ربعها، فتكون حصة الدكان من المائة دينار هي ربعها أيضا، وهكذا فيصح بيع الفرس في المثال بخمسة وسبعين دينارا من العوض المقرر في العقد، وتصح إجارة الدكان بخمسة وعشرين دينارا منه.
وإذا صح العقدان ترتبت عليهما أحكامهما، فيكون للبائع وللمشتري خيار المجلس في بيع الفرس، ويثبت للمشتري فيه أيضا خيار الحيوان مدة ثلاثة أيام، ولا يثبت الخياران المذكوران في إجارة الدكان لأنهما مما يختص بالبيع ولا يجريان في غيره من العقود، وهكذا في بقية الأحكام.
وإذا جمع بين بيع وإجارة في عقد واحد، وكان البيع ربويا، لوجود تفاوت في المقدار بين الثمن والمثمن وهما من جنس واحد مما يكال أو يوزن، كان البيع باطلا، وصحت الإجارة لعدم لزوم الربا فيها، وإذا كان البيع بيع صرف، اشترط في صحته أن يقبض المشتري المبيع ويقبض البائع الثمن قبل التفرق، ولم يشترط ذلك في صحة الإجارة.
وكذلك إذا قال الموجب آجرتك هذه الدار مدة شهر وصالحتك عن هذا المتاع بخمسين دينارا، صح العقدان ووزع العوض بينهما بالنسبة، وترتبت على كل عقد منهما آثاره ولوازمه الخاصة به، ومثله ما إذا جمع بين إجارة وهبة معوضة، أو بينها وبين أي معاوضة أخرى.