[المسألة 198:] ارضاع المرأة للطفل عمل من أعمالها، فهي تأخذ الطفل وتضعه في حجرها أو إلى جانبها وهي نائمة وتضع ثديها في فمه مدة، ثم تنقله إلى الثدي الآخر حتى يرتوي وقد تصحب ذلك أعمال أخرى من المرأة، ولذلك فيصح للمرأة أن تؤجر نفسها للارضاع مدة معينة، ولا ريب في صحة ذلك.
وكذلك يصح لها أن يؤجر نفسها للرضاع، وهو منفعة من منافعها، فتؤجر نفسها لولي الطفل لينتفع الطفل بلبنها مدة معينة، وإن لم يتحقق منها أي فعل كما إذا سعى الطفل بنفسه إليها والتقم الثدي بفمه، وكما إذا وضع أحد الطفل في حجرها أو إلى جانبها وهي نائمة وجعل ثدي المرضعة في فم الرضيع، فتصح الإجارة في جميع الصور.
ويعتبر في صحة الإجارة لذلك أن تشاهد المرأة الطفل الرضيع أو يوصف لها وصفا يرتفع معه الغرر والجهالة وإن تشاهد المرأة المرضعة أو توصف للمستأجر وصفا يرتفع معه الغرر والجهالة.
[المسألة 199:] يجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها للارضاع أو الرضاع وإن لم يأذن لها زوجها بذلك نعم لا يجوز لها أن تؤجر نفسها لذلك إذا كان منافيا لحق الزوج من الاستمتاع بالزوجة أو لحقه في عدم خروج المرأة من المنزل إلا بإذنه، وإذا آجرت نفسها لذلك بغير إذن الزوج لم تصح الإجارة إلا بإجازته.
[المسألة 200:] لا يملك الرجل لبن زوجته ولذلك فيجوز لها أن تؤجر نفسها للزوج لا رضاع ولده سواء كان الولد منها أو من غيرها وتملك الأجرة منه إذا دفعها إليها [المسألة 201:] إذا كانت المرأة خلية من الزوج وهي ذات لبن، فأجرت نفسها لرضاع طفل ثم تزوجت في مدة الإجارة وجب عليها الوفاء بالعقد وإن كان منافيا