عينية أم كفائية، وكذلك الحكم في المستحبات التي يكون لها هذا الوصف، كالنوافل الراتبة وغير الراتبة من الصلوات.
فلا تصح إجارة الانسان نفسه لفعل الصلوات اليومية الواجبة عليه أو غير اليومية مما يكون له هذا الشأن كصلاة الطواف الواجب عليه وصلاة الآيات وغيرها، ولا لصيام شهر رمضان ونحوه من أفراد الصيام الواجب عليه، ولا للاتيان بنوافل الصلاة أو نوافل الصوم، ولا لغير ذلك من واجب العبادات ومستحبها، ولا لتغسيل الموتى أو تكفينهم أو الصلاة عليهم ولا على الأذان ونحو ذلك.
ولا تصح الإجارة لتعليم العقائد الواجبة، وتعليم مسائل الحلال والحرام والواجبات الشرعية وغيرها في ما يكون محل الابتلاء، بل وفي ما لا يكون محلا للابتلاء من ذلك على الأحوط لزوما، ولا تصح الإجارة على القضاء الواجب الشرعي ولا الفتوى.
[المسألة 213:] تصح الإجارة للواجبات غير العبادية كدفن الميت، ومعالجة الطبيب للمرضى والواجبات التي يتوقف عليها نظام المجتمع كتعليم الطب والصيدلة وتعليم الزراعة ونحو ذلك، وتصح الإجارة للمستحبات غير العبادية كوضع الحبرة والجريدتين للميت، وتعليم العلوم الأدبية، بل ولتعليم القرآن في غير المقدار الواجب منه، ولتعليم علم الحديث والرجال وشرح الحديث، والتفسير وأمثال ذلك.
وتصح الإجارة لتعليم العلوم الحياتية غير الواجبة ولا المستحبة، ويحل أخذ الأجرة على جميع ذلك.
[المسألة 214:] يجوز أن يرتزق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، وليس ذلك من الإجارة بل لأن ارتزاق هؤلاء وأمثالهم والانفاق عليهم من مصالح المسلمين العامة وقد وضع بيت المال لذلك.