[المسألة 206:] إذا أمر الرجل أحدا بأن يعمل له عملا، فأتى المأمور بالعمل كما طلب، فإن كان المأمور قد قصد التبرع بعمله للآمر، لم يستحق عليه أجرة، وإن كان من عزم الآمر أن يدفع له الأجرة حينما طلب منه العمل له.
وكذلك إذا دلت القرينة الخاصة أو العامة على أن الآمر قد قصد المجانية في العمل حينما أمره به، ومثال ذلك أن يكون العمل المأمور به مما يعمل مجانا وبدون أجرة بحسب العادة المتبعة بين الناس، أو يكون الشخص المأمور ممن لا يطلب الأجرة على ذلك العمل إذا أتى به لغيره.
وإذا كان المأمور لم يقصد التبرع بعمله، ولم تدل القرائن على أن الآمر قد قصد المجانية في طلبه لما أمره بالعمل له، استحق المأمور أجرة المثل على العمل الذي أتى به.
[المسألة 207:] إذا اعتقد العامل أن زيدا قد استأجره للعمل المعين، فأتى بالعمل بقصد الوفاء بالإجارة ثم ظهر أن زيدا لم يستأجره لذلك ولم يأمره بالعمل، لم يستحق عليه أجرة.
[المسألة 208:] يصح للانسان أن يستأجر شخصا ليقوم له بكل ما يريد منه من الأعمال والحاجات المقدورة له، والتي يتعارف بين الناس قيام مثل هذا الأجير بها، فتكون جميع منافع الأجير ملكا للمستأجر في المدة المعينة بينهما، ولا بد من أن يعين في العقد الأوقات التي يقوم الأجير فيها بوظيفته المذكورة، أهي في النهار وحده، أم في الليل والنهار في أي ساعة يطلبه المستأجر للعمل، أم في ساعات محددة.
[المسألة 209:] الظاهر أن نفقة الأجير الآنف ذكره تكون على نفسه، ولا تجب على المستأجر، إلا إذا اشترط الأجير عليه ذلك في ضمن العقد فيلزم الوفاء