لحق الزوج، وكذلك إذا آجرت نفسها لغير الرضاع من الأعمال الأخرى قبل التزويج ثم تزوجت كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين وإذا كان وطؤ الزوج لها في الفرض المذكور مضرا بالولد الرضيع منع الزوج منه مدة الإجارة.
[المسألة 202:] يملك السيد لبن أمته، سواء كان اللبن منه أم من غيره، حرا كان ذلك الغير أم مملوكا، وسواء كانت الأمة قنة أم مدبرة، أم أم ولد فيجوز للسيد أن يؤجر أمته لرضاع أي طفل يريد، ويجوز له أن يتبرع بارضاعها لأي طفل، سواء رضيت الأمة بالإجارة والتبرع أم لا، وإن كانت ذات طفل يحتاج إلى الرضاع فيرضع طفلها من لبن أخرى.
ولا يجوز للسيد أن يؤجر أمته المكاتبة المطلقة ولا المشروطة ولا المبعضة لارضاع طفل أو يتبرع بارضاعها لطفل إلا برضاها.
[المسألة 203:] إذا استأجر أحد مرضعة لارضاع طفل معين مدة معينة، ومات الطفل انفسخت الإجارة بموت الطفل، فإن كان موته قبل حلول المدة، أو بعد حلولها وقبل أن تتمكن المرأة من ارضاعه، استرد المستأجر منها جميع الأجرة إذا كان قد دفعها إليها، وإن كان موت الطفل في أثناء المدة وقد أرضعته في بعضها، استحقت المرضعة من الأجرة المسماة بنسبة الفترة التي أرضعته فيها إلى مجموع المدة، فإن كانت أرضعته نصف المدة استحقت نصف الأجرة، وإن أرضعته ربع المدة استحقت ربع الأجرة، وأرجعت إلى المستأجر الباقي.
وإذا استأجر المرضعة لارضاع طفل غير معين، ودفع إليها طفلا، فأرضعته بعض المدة ثم مات الطفل المدفوع إليها لم تنفسخ الإجارة بموته، فيجوز للمستأجر أن يدفع إليها طفلا آخر لتتم المدة بارضاعه، وإذا تعذر وجود الطفل بطلب الإجارة، وجرى التفصيل المتقدم ذكره في الأجرة.