بالشرط، أو كانت العادة المتعارفة بين الناس أن يقوم المستأجر بنفقة هذا الأجير، أو دلت القرائن عليه، فيكون ذلك بحكم الشرط في ضمن العقد.
وإذا اشترط الأجير نفقته على المستأجر في ضمن العقد، فلا بد من تحديد مقدار النفقة ونوعها بما يرفع الجهالة والغرر بينهما، وإذا كان ذلك هو مقتضى العادة الجارية بين الناس اتبعت العادة في تحديد النفقة.
[المسألة 210:] يجوز للشخص أن يأمر العامل بالعمل ويستعمله في بعض أعماله ويستوفي بعض منافعه من غير أن يسمي له أجرة معينة، ولكن يكره ذلك، ويثبت للعامل بذلك أجرة المثل على الشخص لأنه قد استوفى منفعة العامل، ولا يكون من الإجارة على الأصح.
[المسألة 211:] إذا استأجر الرجل عاملا للكتابة أو للخياطة، أو لغيرهما من الأعمال، فهل يكون المداد الذي يحتاج إليه الكاتب في كتابته على الأجير أو على المستأجر؟ وكذلك الخيوط التي يحتاج الخياط في خياطته والمواد الأخرى التي يفتقر إليها العامل في إنجاز عمله وفي توفية المستأجر منفعته التي ملكها بالإجارة؟
الأقوى وجوب التعيين في ذلك على المتعاملين، إلا أن تكون قرينة عامة أو خاصة تدل على شئ فيكون ذلك الظهور هو المتبع.
[المسألة 212:] لا يجوز للمكلف أن يؤجر نفسه للاتيان بالعبادات الواجبة عليه، ومثال ذلك أن يؤجر زيد نفسه لعمرو مثلا ليؤدي الفرائض الواجبة التي افترضها الله على زيد نفسه، فإن الله سبحانه قد أوجب هذه الأعمال على العبد المكلف على أن يأتي بها تعبدا له، وطاعة وامتثالا لأمره ولا يبتغي عليها أجرا ومثوبة من أحد سواه، فلا تصح الإجارة عليها من أحد ولا يحل أخذ الأجرة على الاتيان بها، سواء كانت الواجبات