هذه الأرض المعلومة أو ثلثها أو ربعها مدة شهرين بعشرين دينارا، فإذا آجر الحصة كذلك وملك المستأجر منفعتها اقتسمها مع مالك الأرض أو مع الشريك في المنفعة كما يقتسم الشركاء الأموال المشتركة بينهم، أو كما تقدم في المسألة المائة والرابعة عشرة.
ويجوز أن يؤجره مقدارا من الأرض على نحو الكلي في المعين، فيؤجره جريبا من هذه الأرض المعينة أو قفيزا منها مثلا، ثم يتفقان في استيفاء المنفعة على أحد الوجوه ولو بالتراضي والمصالحة على جعل الجريب المستأجر في موضع معين من الأرض.
[المسألة 184:] الظاهر أنه يصح للمالك أن يؤجر غيره مقدارا كليا في الذمة من الأرض، فيؤجره جريبا من أرض أو قفيزا ويكون الجريب المستأجر أو القفيز دينا في ذمة المؤجر، ولا بد من أن يكون موصوفا على وجه لا يكون معه غرر ولا جهالة في العين المستأجرة، ولا تصح الإجارة بدون ذلك.
[المسألة 185:] لا يجوز للمالك أن يؤجر الأرض من أحد للزارعة فيها بمقدار معين من الحنطة أو الشعير اللذين ينتجان من زراعة تلك الأرض، ومثال ذلك أن يؤجر المالك أرضه المعينة من زيد ليزرعها حنطة أو شعيرا بعشرين منا من الحنطة أو من الشعير الذي ينتج من زراعته لهذه الأرض نفسها، فتبطل هذه الإجارة ولا تصح.
ولا يختص الحكم بالبطلان بما إذا استأجر الأرض بمقدار مما يحصل منها من الحنطة أو الشعير خاصة، بل تبطل الإجارة أيضا إذا استأجر الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير أو لزراعة غيرهما من الحبوب بمقدار معين من الحبوب التي تحصل من زراعة الأرض نفسها سواء كانت حنطة أم شعيرا أم أرزا أم عدسا أم غيرها من الحبوب التي تنتج من زراعتها بعد الإجارة، ولا تصح إجارة الأرض للزراعة بما يحصل من زراعة أرض معينة أخرى بعد الإجارة كذلك.