[المسألة 204:] إذا استأجر أحد مرضعة لارضاع طفل، واشترط المستأجر على المرضعة أن يكون رضاع الطفل بلبنها لا بلبن غيرها، ثم ماتت المرضعة، انفسخت الإجارة بموتها.
فإن كان موتها قبل حلول مدة الإجارة أو بعد حلولها وقبل أن تتمكن المرأة من ارضاعه، استرجع المستأجر من ورثة المرضعة جميع الأجرة إذا كان قد دفعها إليها، وإن كان موت المرضعة في أثناء المدة وقد أرضعت الطفل في بعضها كان لها من الأجرة بالنسبة كما تقدم، واسترد المستأجر الباقي من الورثة، إذا كان قد دفعه إلى المرضعة.
وإذا استأجرها على أن يكون ارضاع الطفل دينا في ذمتها تقوم بوفائه في المدة، ولو بارضاع غيرها من المرضعات لم تبطل الإجارة بموت المرضعة، ووجب الوفاء على ورثتها ولو باستئجار مرضعة أخرى لتقوم بارضاع الطفل وإذا تعذر وجود مرضعة غيرها بطلت الإجارة، وجرى التفصيل المتقدم بيانه في الأجرة.
[المسألة 205:] لا ينبغي الريب في أن لبن الشاة أو البقرة أو الناقة يعد في نظر أهل العرف من منافعها، ونتيجة لذلك، فيجوز على الأقوى أن يستأجر الرجل الشاة أو البقرة أو الناقة من مالكها مدة معلومة لينتفع بلبنها ومنتوجاته من جبن أو مخيض أو زبد أو غيرها، من غير فرق بين لبنها الذي يتجدد بعد الإجارة والموجود منه بالفعل.
وكذلك شأن الثمر بالنسبة إلى الشجر والماء بالنسبة إلى البئر أو العين فإنها في نظر أهل العرف منافع لها، فيصح على الأقوى أن يستأجر الشجرة أو الشجر لينتفع المستأجر بثمارها مدة معينة، ويستأجر البئر أو العين لينتفع بمائها، وإن كان اللبن والثمر والماء من الأعيان، والانتفاع بها لا يكون إلا باتلاف العين، والاشكال في صحة استئجارها لهذه الجهة ضعيف، ولا فرق في الماء والثمر بين ما يتجدد في العين والشجرة بعد الإجارة والموجود منه بالفعل.