بها مع بقاء عينها، فهي مما تصح إجارتها بشرط أن تكون المنفعة محللة في الاسلام، ومقصودة عند العقلاء بحيث تعد في نظرهم مالا، وإن كان وجود تلك المنفعة نادرا فلا يضر في صحة إجارة العين أن تكون المنفعة المقصودة منها نادرة الوقوع، إذا كانت مما يرغب فيه الناس في حال وقوعه ويبذلون المال للحصول عليه.
وكذلك كل عمل محلل في الاسلام ومقصود عند العقلاء ويعد في نظرهم مالا، فهو مما تصح الإجارة عليه وإن كانت الحاجة إليه نادرة الوقوع على نهج ما تقدم في منفعة العين، عدا ما استثني من الأعمال التي لا تصح الإجارة عليها كالواجبات العبادية ونحوها على ما سيأتي بيانه.
[المسألة 193:] يصح للانسان أن يستأجر البستان من مالكه للتنزه فيه مدة معينة، أو لإقامة ضيوفه فيه أياما، أو لإقامة مريض فيه أيام نقاهته وابلاله من المرض، ولا يجوز التصرف في ثمار البستان وأزهاره وأشجاره إلا بإذن المالك ورضاه.
[المسألة 194:] يجوز أن يستأجر الشجر للانتفاع به في الاستظلال بفيئه وربط الحيوان والدواب فيه وشد الحبال فيه لنشر الثياب وغيرها لأهل المغاسل وغيرهم وشبه ذلك من المنافع.
[المسألة 195:] يجوز أن يستأجر الرجل أو المرأة لكنس المنزل أو المسجد أو المشهد، وفرشه، وتنظيف فرشه وأدواته، وتطهيره من النجاسة إذا حدثت فيه، واشعال السرج فيه، وتحريك وسائل التدفئة والتبريد فيه وما أشبه ذلك.
[المسألة 196:] الظاهر أن حيازة المباحات مما تقبل النيابة فيها، ولذلك فالأقوى صحة الإجارة عليها، فيجوز للانسان أن يستأجر عاملا ليحوز له بعض