المباحات كالحطب والحشيش والماء والرمل والحصى والحجر والجص من مواضعها المباحة، فإذا استأجر العامل لذلك على أن يكون المستأجر مالكا للحيازة وقصد الطرفان ذلك، ملك المستأجر الحيازة بمقتضى العقد وملك الشئ المحاز بتبع ملكه للحيازة.
وهذه النتيجة تتحقق قهرا وإن قصد الأجير بحيازته تمليك نفسه، أو قصد بها تمليك شخص ثالث غيره وغير المستأجر، وذلك لأن الأجير لما أوقع الإجارة على النهج المتقدم بيانه قد أخرج ذلك عن ملكه باختياره، فيكون قصده تمليك نفسه أو تمليك الشخص الآخر لغوا لا أثر له.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة بينهما واقعة على جميع منافع الأجير الخارجية فيكون جميعها ملكا للمستأجر ومنها المنفعة الخاصة وهي أن يحوز المباح أو تكون الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة المذكورة منه فتكون هذه المنفعة بعينها ملكا للمستأجر مدة معينة.
[المسألة 197:] إذا استأجر الشخص عاملا ليحوز له بعض المباحات كما تقدم، على أن تكون الحيازة للمستأجر في ذمة العامل الأجير مدة معينة، أصبحت المنفعة المذكورة دينا عليه، ووجب عليه أن يفي بالعقد وبالدين في المدة التي عينها، ولكن الحيازة الخارجية لا تتعين للمستأجر ولا تكون وفاءا بالعقد حتى يقصد الأجير ذلك بحيازته، فإذا نوى بحيازته الخارجية إنها للمستأجر وفاء بالعقد، كانت الحيازة الخاصة ملكا للمستأجر وكان الشئ المحاز ملكا له أيضا تبعا لملكه للحيازة كما سبق في نظيره.
وإذا نوى الأجير الحيازة لنفسه أو لشخص ثالث، لم يملكها المستأجر، وكان مخيرا بين أن يفسخ الإجارة فيسترجع الأجرة المسماة من الأجير إذا كان قد دفعها إليه، وأن يبقي الإجارة فيجب عليه أن يدفع الأجرة للأجير إذا كان لم يدفعها إليه ويستحق هو على الأجير أجرة المثل للمنفعة التي فاتت عليه.