ولا تجب الأجرة المسماة بمجرد الإجارة إذا لم يمكنه المالك من الدابة أو السيارة، أو مكنه ولم تمض مدة يمكن المستأجر استيفاء المنفعة فيها.
[المسألة 179:] إذا استأجر الرجل السيارة من مالكها ليحمل فيها طعاما أو متاعا أو شيئا آخر مما يحمل حمله وسلمه المالك السيارة لذلك فحمل فيها خمرا، وجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المسماة لصاحب السيارة وحل لصاحب السيارة أخذها، لأنها أجرة عن المنفعة المحللة المقصودة، وليست أجرة لحمل الخمر.
وإذا حملها المستأجر بعدما قبضها خلا وخمرا وجبت عليه الأجرة المسماة لحمل الخل، ويشكل الحكم بوجوب أجرة المثل لحمل الخمر، وإذا غصب السيارة من مالكها كان ضامنا لها ولمنافعها المحللة وإن لم يستوفها الغاصب فإذا أرجع السيارة إلى مالكها وجب عليه أن يدفع إليه أجرة المثل عن منفعتها المحللة في مدة الغصب وإن لم يستوفها الغاصب وإذا حملها خمرا أشكل الحكم بوجوب أجرة المثل لحمل الخمر.
[المسألة 180:] إذا آجر الانسان نفسه للصوم في يوم معين أو في أيام معينة عن شخص، ثم آجر نفسه للصوم في ذلك اليوم أو في تلك الأيام المعينة عن شخص آخر، فالظاهر عدم صحة الإجارة الثانية، سواء كان عامدا أم مخطئا أم ناسيا للإجارة الأولى حين ايقاع الإجارة الثانية.
وإذا فسخت الإجارة الأولى بخيار من الأجير أو من المستأجر، أو بإقالة منهما، ثم أجاز الأجير إجارته الثانية قبل وصول موعد الصوم لم يبعد الحكم بصحتها.
وكذلك الحكم إذا آجر نفسه للصوم في الأيام المعينة ثم آجر نفسه لسفر يوجب القصر والافطار في تلك الأيام فتبطل الإجارة الثانية إلا إذا فسخت الأولى بخيار أو إقالة ثم أجاز الثانية.