ولا يجوز للمستأجر أن يبقي غرسه وزرعه ثابتا في الأرض إلا بإذن المالك ورضاه وإن بذل أجرة المثل للمدة التي يبقي فيها الغرس والزرع ثابتا في الأرض، وليس له أن يطالب المالك بأرش الشجر أو الزرع إذا قلعه.
[المسألة 190:] إذا انتهت مدة الإجارة ولم يستأصل المستأجر جذور ما زرعه في الأرض التي استأجرها، فنمت الجذور والزرع، فإن أعرض المستأجر عن زرعه وأباحه للآخرين ليتملكوه، جاز لمن شاء من الناس أن يسبق إليه ويتملكه من غير فرق بين مالك الأرض وغيره، وإن لم يعرض المستأجر عن زرعه أو لم يبحه للآخرين فهو ملك له.
ولا يجوز لغير مالك الأرض أن يدخلها إلى ذلك الزرع إلا بإذن المالك سواء كان هو المستأجر سابقا أم غيره ليسبق إلى الزرع.
ولا يكفي مجرد اعراض المستأجر في صحة تملك الناس الآخرين للزرع بعد اعراضه حتى تقوم معه قرينة عامة أو خاصة على إباحته لأن يتملكه الآخرون، ولا يكفي في التملك مجرد القصد حتى يستولي على الزرع بقصد تملكه أو بقصد الحيازة لنفسه.
[المسألة 191:] لا يصح للانسان أن يستأجر أرضا مدة طويلة ليوقفها مسجدا وإن كانت المدة طويلة جدا، ولا تصح المسجدية إذا هو استأجرها كذلك ووقفها، ولا تثبت للأرض آثار المسجدية وأحكامها، فلا يحرم تلويثها بالنجاسة ولا يحرم دخول الجنب والحائض والنفساء فيها ولا تكون لها فضيلة الصلاة في المسجد.
ويصح أن تجعل مصلى يصلي فيه الناس ويتعبدون فيه ما دامت المدة المعينة في الإجارة فإذا انقضت المدة عادت الأرض إلى حالها الأولى.
[المسألة 192:] قد اتضح مما بيناه في المسألة التاسعة عشرة وغيرها من المسائل المتعلقة بشرائط العوضين في عقد الإجارة إن كل عين مملوكة يمكن بالانتفاع