الأجير للمستأجر عملا آخر غير العمل الذي استأجره له لم يستحق الأجير عليه شيئا، ومثال ذلك أن يستأجر زيد خالدا ليكون له كاتبا مدة شهر مثلا، فشغل خالد نفسه بالخياطة أو النساجة لزيد حتى أتم شهر الإجارة، فلا يستحق الأجير خالد على زيد شيئا، لا أجرة المثل لخياطته أو نساجته له لأنه لم يستأجره لذلك، ولا الأجرة المسماة لأنه لم يأت بالكتابة، سواء كان عامدا في فعله أم مخطئا.
ويجوز للمستأجر أن يمضي الإجارة بينه وبين الأجير، فإذا أمضاها استحق الأجير عليه الأجرة المسماة له في العقد واستحق المستأجر على الأجير أجرة المثل للمنفعة التي ملكها وفاتت منه وهي الكتابة في المثال.
[المسألة 177:] إذا آجر المالك دابته أو سيارته لزيد ليحمل متاعه إلى موضع معين فاشتبه المالك، وحمل متاع عمرو، لم يستحق صاحب الدابة أو السيارة شيئا على زيد، لأنه لم يقم له بالعمل المستأجر له، ولا على عمرو، لأنه لم يستأجر لحمل متاعه.
ويجوز للمستأجر وهو زيد أن يمضي الإجارة، فإذا أمضاها استحق صاحب الدابة أو السيارة عليه الأجرة المسماة، واستحق المستأجر زيد أجرة المثل عن المنفعة التي ملكها وفاتت عليه وهي حمل متاعه إلى الموضع المعين كما ذكرنا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 178:] إذا استأجر الرجل من المالك سيارة معينة أو دابة معينة ليركبها إلى موضع معين، وسلمه المالك السيارة أو الدابة الخاصة التي عينها في العقد، ومكنه منها مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة المقصودة، ثم اشتبه المستأجر فأخذ سيارة أو دابة أخرى للمالك وركبها إلى المكان المعين، وجب على المستأجر أن يدفع للمالك الأجرة المسماة للسيارة أو الدابة المعينة، وأجرة المثل للسيارة أو الدابة الأخرى التي ركبها واستوفى منفعتها، وكذلك الحكم إذا استأجر الدابة منه ومكنه منها كما تقدم، ثم اشتبه المستأجر وركب دابة لعمرو، فتجب الأجرة المسماة لدابة زيد وأجرة المثل لدابة عمرو.