كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥
الأجير للمستأجر عملا آخر غير العمل الذي استأجره له لم يستحق الأجير عليه شيئا، ومثال ذلك أن يستأجر زيد خالدا ليكون له كاتبا مدة شهر مثلا، فشغل خالد نفسه بالخياطة أو النساجة لزيد حتى أتم شهر الإجارة، فلا يستحق الأجير خالد على زيد شيئا، لا أجرة المثل لخياطته أو نساجته له لأنه لم يستأجره لذلك، ولا الأجرة المسماة لأنه لم يأت بالكتابة، سواء كان عامدا في فعله أم مخطئا.
ويجوز للمستأجر أن يمضي الإجارة بينه وبين الأجير، فإذا أمضاها استحق الأجير عليه الأجرة المسماة له في العقد واستحق المستأجر على الأجير أجرة المثل للمنفعة التي ملكها وفاتت منه وهي الكتابة في المثال.
[المسألة 177:] إذا آجر المالك دابته أو سيارته لزيد ليحمل متاعه إلى موضع معين فاشتبه المالك، وحمل متاع عمرو، لم يستحق صاحب الدابة أو السيارة شيئا على زيد، لأنه لم يقم له بالعمل المستأجر له، ولا على عمرو، لأنه لم يستأجر لحمل متاعه.
ويجوز للمستأجر وهو زيد أن يمضي الإجارة، فإذا أمضاها استحق صاحب الدابة أو السيارة عليه الأجرة المسماة، واستحق المستأجر زيد أجرة المثل عن المنفعة التي ملكها وفاتت عليه وهي حمل متاعه إلى الموضع المعين كما ذكرنا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 178:] إذا استأجر الرجل من المالك سيارة معينة أو دابة معينة ليركبها إلى موضع معين، وسلمه المالك السيارة أو الدابة الخاصة التي عينها في العقد، ومكنه منها مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة المقصودة، ثم اشتبه المستأجر فأخذ سيارة أو دابة أخرى للمالك وركبها إلى المكان المعين، وجب على المستأجر أن يدفع للمالك الأجرة المسماة للسيارة أو الدابة المعينة، وأجرة المثل للسيارة أو الدابة الأخرى التي ركبها واستوفى منفعتها، وكذلك الحكم إذا استأجر الدابة منه ومكنه منها كما تقدم، ثم اشتبه المستأجر وركب دابة لعمرو، فتجب الأجرة المسماة لدابة زيد وأجرة المثل لدابة عمرو.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519