العوض عن ذلك تعمير الأرض بستانا مثلا بحرثها وشق أنهارها واخراج بئر أو عين ماء فيها وغرسها نخيلا وشجرا ونحو ذلك، أو بتعميرها دارا أو بناية أو دكاكين معلومة المقادير والصفات.
والظاهر أن ما دلت عليه النصوص في ذلك معاملة خاصة، وليست إجارة ولا جعالة، فتصح كذلك إذا كانت الأرض المتقبلة معلومة الحدود والفوائد، وكان التعمير والأعمال المشترطة بين المتعاملين معينة غير مجهولة.
[المسألة 188:] إذا التزم الانسان بعض الأرض الخراجية من ولي أمرها على ما فصلناه في المسألة السادسة والأربعين من كتاب التجارة، وذكرناه في المسألة المائة والخامسة والثلاثين، في فصل شرائط العوضين، كان مالكا لمنفعتها، وكان هو المكلف بدفع ما عليها من الخراج والضريبة، فإذا استأجرها أحد من ذلك الانسان ليزرعها وينتفع بها فلا شئ عليه من الخراج والضريبة إلا أن يشترط مالك النفعة عليه ذلك في عقد الإجارة بينهما.
[المسألة 189:] إذا استأجر الرجل الأرض من مالكها لبعض المنافع المقصودة مدة معينة، فغرس المستأجر في الأرض المستأجرة أو زرع فيها ما يحتاج في ادراكه إلى مدة أطول، فإذا انقضت مدة الإجارة جاز لمالك الأرض أن يأمر المستأجر بقلع ما غرس أو زرع في الأرض.
وكذلك إذا استأجر الأرض من مالكها للغرس أو للزرع مدة معينة، وغرس في الأرض أو زرع فيها ما لا يدرك في تلك المدة التي عينها في الإجارة، كما إذا استأجرها للغرس مدة سنتين، فغرس فيها شجرا أو نخيلا لا يثمر إلا بعد ست سنين أو أكثر، وكما إذا استأجرها للزراعة فيها مدة شهرين، وزرع فيها ما لا يبلغ أوان قطعة أو جزه إلا بعد ثلاثة أشهر، فإذا انقضت مدة الإجارة جاز للمالك أن يأمر المستأجر بقلع ما غرس أو زرع.