[المسألة 174:] الصورة الخامسة: أن يؤجر الشخص نفيه للمستأجر لعمل أو أعمال تكون في ذمة الأجير على نهج ما تقدم، وتكون الإجارة مطلقة فلا يشترط المستأجر فيها على الأجير مباشرة العمل بنفسه لا بنحو وحدة المطلوب ولا بنحو تعدد المطلوب، وإذا آجر الشخص نفسه كذلك جاز له أن يأتي بأي عمل شاء لنفسه أو لغيره، وجاز له أن يؤجر نفسه لغير المستأجر الأول لمثل ذلك العمل ولغيره، ووجب عليه أن يفي بعقد الإجارة في الوقت المحدد إذا كان موقتا، سواء أتى بالعمل مباشرة أم باستنابة غيره تبرعا أم بإجارة أم بجعالة.
[المسألة 175:] إذا استأجر الانسان من أحد سيارة أو سفينة أو دابة للركوب فيها إلى مكان معين، فحملها متاعا أو طعاما إلى الموضع نفسه أو إلى غيره، وجب على المستأجر أن يدفع للمالك أكثر الأمرين من الأجرة المسماة له في عقد الإجارة، ومن أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها.
وكذلك الحكم إذا استأجر منه دارا ليسكنها مدة معلومة فاستعملها فندقا لنزول المسافرين، أو استأجر المحل أو الدكان ليستعمله مخزنا، فاتخذه متجرا أو معملا.
ومثله ما إذا استأجر دابة أو سيارة لحمل متاع معين، وقيد المالك الإجارة بذلك، فحملها المستأجر بعد ما قبضها غير ذلك المتاع عامدا أو مشتبها، فيكون للمالك في هذه الفروض وما أشبهها، أكثر الأمرين من الأجرة المسماة ومن أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر.
ونظيره في الحكم ما إذا استأجر الرجل أجيرا لعمل معين من الأعمال، فحمله المستأجر على غير ذلك العمل واستوفاه منه وكان العامل غافلا أو جاهلا كما إذا آجره وكيله أو وليه وهو لا يعلم، فيثبت للأجير أكثر الأمرين.
[المسألة 176:] إذا استأجر الانسان رجلا ليعمل له عملا معينا في وقت معين، فعمل