أن يدفع للأجير أجرة المثل إذا كان قد أتى له ببعض العمل قبل المخالفة والفسخ، ويجوز للمستأجر أن يبقي الإجارة الأولى ويدفع للأجير أجرته المسماة له، ويطالبه بأكثر الأمرين، وهما عوض ما فاته من العمل بسبب مخالفة الأجير، وعوض العمل الذي قام به الأجير للمستأجر الثاني أو الجاعل، ويصح له أن يرجع في ذلك على هذين فإن الاستيفاء قد حصل بأمرهما واستدعائهما.
وإذا خالف الأجير، فاشتغل في الوقت المعين بما ينافي العمل المستأجر عليه، كان للمستأجر الخيار بين أن يفسخ الإجارة فيسترد الأجرة المسماة من الأجير إذا كان قد دفعها إليه، وأن يمضي الإجارة فيدفع للأجير أجرته المسماة له ويطالبه بعوض العمل الذي فوته عليه بفعل المنافي.
[المسألة 172:] الصورة الثالثة: أن يؤجر الشخص نفسه للمستأجر ليقوم له بعمل واحد أو بأعمال تشتغل بها ذمة الأجير وتكون دينا عليه من ديونه يلزمه الوفاء بها في مدة الإجارة المعينة، والإجارة مقيدة بأن يكون الأجير نفسه هو الذي يأتي بالعمل مباشرة.
فإذا آجر الشخص نفسه كذلك لم تحرم عليه الأعمال إذا كانت لا تنافي الوفاء بالإجارة ولا تمنع منه، فيجوز له أن يأتي بمثل العمل المستأجر عليه وبغيره مما لا ينافيه، سواء أتى بالعمل لنفسه أم لشخص آخر وسواء أتى به للغير متبرعا به أم مستأجرا عليه، ولا يجوز له أن يأتي بأي عمل ينافي وفاءه بالإجارة ويمنع منه، وإذا خالف الأجير ذلك فأتى بعمل لا يمكنه معه أن يفي بالإجارة ويأتي بالعمل المستأجر عليه، كان المستأجر مخيرا بين أن يفسخ الإجارة فيسترجع الأجرة المسماة من الأجير إذا كان قد دفعها إليه، وأن يمضي الإجارة فتكون للأجير أجرته المسماة له ويثبت للمستأجر حق مطالبته بقيمة العمل المستأجر عليه والذي فوته الأجير عليه بسبب المخالفة.
وإذا خالف الأجير فآجر نفسه لعمل ينافي الوفاء بالإجارة الأولى