ولا تصح إجارتها بالحنطة أو الشعير أو بغيرهما من الحبوب إذا اشترط في عقد الإجارة أن يكون الأداء من حاصل زراعة الأرض بعد الإجارة.
وأولى بالحكم بالبطلان من جميع ذلك ما إذا آجره الأرض للزراعة بحصة معينة من حاصلها فيؤجره الأرض بربع ما يحصل من زراعتها من الحبوب أو بثلثه مثلا.
ولا تبطل الإجارة إذا آجر المالك الأرض للزراعة بعشرين منا من الحنطة مثلا أو من الشعير أو من غيرهما من الحبوب التي حصلت من زراعة الأرض نفسها قبل الإجارة، ولا تبطل الإجارة كذلك إذا آجر الأرض للزراعة بعشرين منا من الحنطة أو الشعير ثم أدى المستأجر مال الإجارة من حاصل زراعته في الأرض من غير اشتراط من المالك ولا تقييد بذلك.
[المسألة 186:] إذا استأجر الانسان من المالك أرضا للزراعة مدة معينة فحدثت آفة أفسدت الزراعة في الأرض أو أوجبت نقص النتاج منها، لم تبطل الإجارة بذلك، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة المعينة في العقد، ولم يثبت بسبب ذلك خيار للمستأجر في فسخ الإجارة.
وإذا شرط المستأجر على المالك في ضمن العقد أن يبرئه من الأجرة بمقدار ما ينقص من حاصل الزراعة بسبب الآفة إذا حدثت، وقبل المالك بالشرط، نفذ الشرط ولزم العمل به، فإذا نقص من حاصل زراعة الأرض نصفه بسبب الآفة وجب على المالك أن يبرئ المستأجر من نصف الأجرة، وإذا نقص من الحاصل الربع وجب أن يبرئه من الربع، وهكذا، والمرجع في تقدير النقص من حاصل الزراعة، إلى تعيين أهل الخبرة والمعرفة بذلك.
[المسألة 187:] يجوز أن يتقبل الشخص الأرض من مالكها، لينتفع بها بزراعة أو غرس أو غير ذلك من وجوه الانتفاع المقصودة مدة معلومة، ويجعل