التي يحتاج إليها في خياطة الثوب في المثال المتقدم ذكره ثم يستأجر غيره ليقوم بخياطة الثوب بأقل من الأجرة فيصح له ذلك إذا دفع ما اشتراه أو استأجره بماله إلى أجيره ليخيط به الثوب وكان مما يصدق معه الغرامة عرفا.
[المسألة 163:] إذا استؤجر الأجير للقيام بعمل معين بأجرة معينة، ولم يشترط عليه المباشرة للعمل، ولا انصرف العقد إلى ذلك، جاز للأجير أن يستنيب في العمل أحدا غيره، فيوكله إلى ولده مثلا أو إلى أحد العاملين عنده أو إلى صديقه ممن يعتمد عليه في اتمام العمل على الوجه المطلوب، فإذا استؤجر لصلاة ستة أشهر مثلا أو لصيام شهر، جاز له أن يوكله إلى أحد المذكورين، فإذا أتى به على الوجه المطلوب كفى في الوفاء بالإجارة واستحق الأجرة المسماة على المستأجر.
وإذا كان العمل المستأجر عليه يتعلق بعين خاصة للمالك كخياطة ثوب دفعه إليه، وتجليد كتاب واصلاح جهاز لم يجز للأجير أن يدفع العين إلى أحد المذكورين إلا برضى مالك العين وإذنه، وإذا دفعها إلى أحد من غير إذن المالك كان ضامنا للعين إذا أصابها تلف أو نقصان أو عيب.
ويكفي أن تقوم قرينة على رضى المالك وإذنه بالدفع إليهم من عادة أو تعارف أو غيرهما.
[المسألة 164:] إذا استؤجر زيد للاتيان بعمل معين بأجرة معينة ولم يشترط المستأجر عليه أن يباشر العمل بنفسه فبادر شخص آخر وأتى بالعمل الذي استؤجر عليه زيد حتى أنجزه، فإن قصد هذا العامل التبرع عن زيد في الاتيان بالعمل المطلوب منه كفى ذلك عن زيد واستحق الأجرة المسماة له من المستأجر، وإن لم يقصد العامل التبرع بالعمل عن زيد بطلت إجارة زيد لحصول العمل المستأجر عليه فلا يستحق زيد الأجرة المسماة له ولا يستحق العامل نفسه شيئا لكونه متبرعا بالعمل من غير إجارة ولا طلب من المالك.