العمل لغير المستأجر، ولا يجوز له أن يشتغل بما ينافيه، ويجوز له أن يأتي بعمل آخر لا ينافيه كما إذا استؤجر للكتابة، فصام لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالإجارة إذا لم يوجب ضعفه عن القيام بحق المستأجر.
[المسألة 171:] إذا خالف الأجير الحكم في المسألة السابقة، فأتى بالعمل المعين في الوقت المعين لنفسه أو لغيره وغير المستأجر، تبرعا لذلك الغير أو بإجارة منه أو بجعالة، جرت عليه نظائر الأحكام المتقدم ذكرها في مخالفة الصورة الأولى في المسألة المائة والتاسعة والستين.
فإذا هو خالف، فأتى بالعمل لنفسه في الوقت الذي ملك المستأجر فيه العمل، تخير المستأجر بين أن يفسخ عقد الإجارة بينه وبين الأجير، فيسترد منه جميع الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها إليه، وكانت للأجير عليه أجرة المثل إذا كان الأجير قد أتى له ببعض العمل قبل مخالفته وفسخ المستأجر، وأن يمضي الإجارة الواقعة بينهما، فتكون للأجير أجرته المسماة له، ويطالبه المستأجر بأكثر الأمرين، وهما عوض ما فات المستأجر من العمل بسبب مخالفة الأجير، وعوض العمل الذي استوفاه الأجير لنفسه.
ومثله الحكم في ما إذا خالف الأجير فأتى بالعمل المعين في الوقت تبرعا منه لغير المستأجر، فيكون المستأجر مخيرا بين الفسخ والامضاء على نهج ما سبق بيانه في فرض اتيان الأجير بالعمل لنفسه، وإذا كان تبرع الأجير للغير بأمر ذلك الغير واستدعائه، واختار المستأجر أن يبقي الإجارة، جاز له أن يرجع على ذلك الغير المتبرع له بقيمة المثل للعمل الذي استوفاه من الأجير.
وإذا خالف الأجير فأتى بالعمل في الوقت المعين لغير المستأجر الأول بإجارة ثانية أو بجعالة منه، تخير المستأجر الأول كما فصلناه في المسألة المائة والتاسعة والستين، فيصح له أن يجيز الإجارة الثانية أو الجعالة فإذا أجازها كان له العوض المسمى فيها للأجير، ويجوز له أن يفسخ الإجارة الأولى ويسترد الأجرة المسماة من الأجير وعلى المستأجر في هذا الفرض