[المسألة 165:] إذا استؤجر زيد للعمل المعين بأجرة معينة واشترط المستأجر عليه في العقد أن يباشر العمل بنفسه، فبادر شخص وأتى بالعمل المطلوب قبل أن يتمكن الأجير زيد من مباشرته بطلت إجارة زيد كذلك فلا يستحق الأجرة المسماة، ولم يستحق العامل شيئا كما تقدم.
[المسألة 166:] إذا استأجر أحد زيدا لعمل معين واشترط عليه أن يأتي بالعمل بنفسه كما هو الفرض السابق، وسلم الأجير نفسه للمستأجر وهيأها للعمل، ثم أمر المستأجر شخصا آخر أن يأتي بذلك العمل المعين أو استأجره لذلك بإجارة جديدة، فسبق هذا الشخص زيدا وأتى بالعمل المعين قبله، فالظاهر أن زيدا وهو الأجير الأول قد استحق الأجرة المسماة على المستأجر، فإن تفويت منفعته على المستأجر كان باختيار المستأجر فلا يسقط بذلك حق الأجير ويستحق العامل الثاني على المستأجر أجرة المثل لعمله بأمره وكذلك إذا كان قد استأجره للعمل لأن هذه الإجارة باطلة بعد الإجارة الأولى فيستحق العامل أجرة المثل على العمل لا الأجرة المسماة فيها.
[المسألة 167:] إذا آجر الشخص نفسه لأحد مدة معينة ليقوم له ببعض الأعمال فيها، وكانت للأجير عدة من المنافع والأعمال يمكن له أن يقوم بها لنفسه أو لمستأجره، فقد تكون الإجارة متعلقة بعمل الأجير الخارجي من غير أن يشغل ذمته بشئ، كما يؤجر صاحب الدار داره المعينة لأحد ليسكنها مدة معينة، فإن مستأجر الدار إنما ملك بعقد الإجارة سكنى الدار في المدة، ولم يملك في ذمة صاحب الدار شيئا، وكذلك الأجير في الصورة المتقدم ذكرها، فهو يؤجر نفسه لعمل معين أو أعمال معينة من أعماله الخارجية على وجه يكون ذلك العمل أو تلك الأعمال الخارجية ملكا للمستأجر، من غير أن تشتغل ذمة الأجير له بشئ، وهذه الصورة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يؤجر الشخص نفسه لعمل واحد معين، أو أعمال