المستأجر والتي يكون عقد الإجارة منصرفا عنها، فلم تدخل في ملك المستأجر، كقراءة بعض السور في أثناء عمله، وكما إذا كان العمل الذي وقعت عليه الإجارة هو عمل النهار، فلا يشمل العمل في الليل، أو هو منصرف عنه، فيجوز للأجير أن يعمل لنفسه أو لغيره في الليل تبرعا أو بإجارة أو بجعالة، وإذا أوجب ذلك له ضعفا عن العمل المستحق عليه في النهار لم يجز له، ويكون منافيا لحق المستأجر.
[المسألة 169:] إذا خالف الأجير الحكم في المسألة المتقدمة، فأتى بجميع الأعمال التي وقعت عليها الإجارة أو أتى ببعض تلك الأعمال لغير المستأجر الذي ملكها، فإن كان قد استوفى العمل لنفسه ثبت للمستأجر الخيار، فيجوز له أن يفسخ الإجارة، فيسترجع جميع الأجرة المسماة التي دفعها للأجير، ويجوز له أن يبقي الإجارة، ويطالب بأكثر الأمرين من عوض ما فاته من الأعمال والمنافع بسبب تعدي الأجير ومخالفته لعقد الإجارة، وعوض المنفعة أو المنافع التي استوفاها الأجير لنفسه، وإذا اختار المستأجر الوجه الأول ففسخ الإجارة واسترجع تمام الأجرة المسماة، وكان الأجير قد أتى له ببعض العمل قبل الفسخ كانت للأجير أجرة المثل لما أتى به من عمل أو أعمال.
وإن كان الأجير قد خالف وأتى بجميع الأعمال أو ببعضها تبرعا منه لغيره، جرى فيه الحكم المتقدم ذكره في ما إذا استوفى العمل لنفسه، فيثبت للمستأجر الخيار بين فسخ الإجارة وامضائها على التفصيل والأحكام التي مر بيانها هنا، وإذا كان تبرع الأجير للغير بأمر ذلك الغير أو استدعائه، جاز للمستأجر مضافا إلى ذلك إذا هو أبقى الإجارة ولم يفسخ العقد أن يرجع على ذلك الغير المتبرع له بقيمة ما استوفاه من المنفعة.
وإن كان الأجير قد خالف وأتى بجميع الأعمال أو ببعضها لغيره بإجارة أخرى بينه وبين ذلك الغير أو بجعالة منه، جاز للمستأجر الأول أن يجيز هذه الجعالة أو الإجارة الثانية التي وقعت بين الأجير وذلك